dimanche 30 août 2015

ملخص فقه السنة – باب الطهارة




ملخص فقه السنة – باب الطهارة


تمهيد 


رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . 


ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها : 


1 - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده ، أو يشق عليهم العمل به قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 


2 - أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان ، كالعقائد والعبادات ، جاء مفصلا تفصيلا كاملا ، وموضحا بالنصوص المحيطة به ، فليس لاحد أن يزيد فيه أو ينقص منه ، وما يختلف باختلاف الزمان والمكان ، كالمصالح المدنية ، والامور السياسية والحربية ، جاء مجملا ، ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ، ويهتدي به أولو الامر في إقامة الحق والعدل . 


3 - أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين ، وحفظ النفس وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، وبدهي أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول ، ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان . 


الغاية منها 


والغاية التي ترمي إليها رسالة الاسلام ، تزكية الانفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته ، وتدعيم الروابط الانسانية وإقامتها على أساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل ، وبذلك يسعد الانسان في الدنيا والاخرة 


التشريع الاسلامي أو : الفقه 


والتشريع الاسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الاسلام ، والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة . 


ولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، من كتاب أو سنة ، أو بما يقره عليه من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين 


أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية ، ومن قضائية وسياسية وحربية ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لم يعلموه ، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ، ويعرضون عليه ما فهموه منها ، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم ، وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . 


والقواعد العامة التي وضعها الاسلام ، ليسير على ضوئها المسلمون هي : 


1 - النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. 


2 - تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. 


3 - البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. 


4 - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة . 


على ضوء هذه القواعد ، سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير ، ولم يقع بينهم اختلاف ، إلا في مسائل معدودة ، كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفي على البعض الاخر . 


فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم ، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة ، كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الآثار ، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . 


بذل هؤلاء الائمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به ، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لاحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. 


إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم ، وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد ، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ، ويعول عليه ، ويتعصب له.


وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الامة الهداية بالكتاب والسنة ، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ، ولا يعتد بفتاويه . 


وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ، ما قام به الحكام والاغنياء من إنشاء المدارس ، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة ، فكان ذلك من أسباب الاقبال على تلك المذاهب ، والانصراف عن الاجتهاد ، محافظة على الارزاق التي رتبت لهم! 


كان من آثار ذلك أن اختلف الامة شيعا وأحزابا ، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي ، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع ، واختفاء معالم السنن ، وخمود الحركة العقلية ، ووقف النشاط الفكري ، وضياع الاستقلال العلمي ، الامر الذي أدى إلى ضعف شخصية الامة ، وأفقدها الحياة المنتجة ، وقعد بها عن السير والنهوض ، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام . 


مرت السنون ، وانقضت القرون ، وفي كل حين يبعث الله لهذه الامة من يجدد لها دينها ، ويوقظها من سباتها ، ويوجهها الوجهة الصالحة ، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه ، أو أشد مما كانت . 


وأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي ، الذي نظم الله به حياة الناس جميعا ، وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم ، إلى دركة لم يسبق لها مثيل ، ونزل إلى هوة سحيقة ، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ، ومضيعة للزمن ، لا يفيد في دين الله ، ولا ينظم من حياة الناس . 


وقف التشريع عند هذا الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز ، وما كتب عليها من تقريرات ، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها ، وتركله رجلها . فكان أن تيقظ على هذه الضربات ، وتلفت ذات اليمين وذات الشمال إذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف ، وقاعد بينما القافلة تسير . وإذا هو أمام عالم جديد ، كله الحياة والقوة والانتاج ، فراعه ما رأى ، وبهره ما شاهد ، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ، ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين ، فاسلكوا سبيلها ، وقلدوها في خيرها وشرها ، وإيمانها وكفرها ، وحلوها ومرها ، ووقف الجامدون موقفا سلبيا ، يكثرون من الحوقلة والترجيع ، وانطووا على أنفسهم ، ولزموا بيوتهم ، فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الاسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ، ولا تتمشى مع الزمن . ثم كانت النتيجة الحتمية ، أن كان التشريع الاجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية ، مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها وأن كانت الاوضاع الاوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد ، وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية م ن النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه ، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة ، فهب دعاة الاصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين ، أن : خذوا حذركم ، وكفوا عن دعايتكم ، فإن ما عليه الغربيون من فساد الاخلاق لابد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوآى ، وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالايمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الاخلاق ، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير ، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير 


ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم لنبع الصافي ، والهدى الكريم : لنبع الكتاب وهدى السنة ، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم ، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة ، وتسعد بكم هذه الانسانية المعذبة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ) . 


وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة ، وتلقتها قلوب مخلصة ، واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الاموال والانفس . فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن يحيا حياة طيبة ، يسودها الايمان والحب والاحسان والعدل ؟ 



المياه وأقسامها 


القسم الاول: الماء المطلق ، وحكمه أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي : 


1 - ماء المطر والثلج والبرد.  


2 - ماء البحر.


3 - ماء زمزم.  


4 - الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر.  


القسم الثاني : الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء. 


القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره. 


القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان : 


( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به. 


( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . 





السؤر 


السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : 


( 1 ) سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.  


( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر. 


( 3 ) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر.  


( 4 ) سؤر الهرة : وهو طاهر. 


( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه . 






النجاسة 


النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها . 


وهى إما أن تكون حسية مثل البول والدم ، واما أن تكون حكمية كالجنابة 


أنواع النجاسات:


( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية (أي ذبح شرعي) ، ويلحق بها ما قطع من الحي. 


ويستثنى من ذلك : 


أ - ميتة السمك والجراد ، فإنها طاهرة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت (أي السمك) والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني. 


ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه . 


ح - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . 


( 2 ) الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح ، أم دم حيض ، إلا أنه يعفى عن اليسير منه. 


( 3 ) لحم الخنزير : قال الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس). 


( 4 ، 5 ، 6 ) قئ الآدمي وبوله ورجيعه : ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها ، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش.  


( 7 ) الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة : وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، ورواه ابن المنذر . 


( 8 ) المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة ، وقد لا يشعر الانسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء ، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، لمكان ابنته فسأل ، فقال : توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره.


( 9 ) المني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا . قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا ) رواه الدار قطني وأبو عوانة والبزار. 


( 10 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه : وهما نجسان ، ويعفى عن اليسير منه ، لمشقة الاحتراز عنه. 


( 11 ) الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها . والجلالة : هي التي تأكل العذرة ، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها ، حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا ، عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت ، لان علة النهي والتغيير ، وقد زالت . 


( 12 ) الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء ، لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها ، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي ، فالأوثان رجس معنوي ، لا تنجس من مسها. 


( 13 ) الكلب : وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ، ولم تثبت نجاسته . 





تطهير البدن والثوب 


الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض  





تطهير الأرض 


تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها ، وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار ، كالشجر والبناء . هذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها . 





تطهير السمن ونحوه 


عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها ، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ) رواه البخاري . 


وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة ، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي ومذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء ، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ، فان لم يتغير فهو طاهر.  





تطهير جلد الميتة 


يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دبغ الاهاب فقد طهر ) رواه الشيخان . 





تطهير المرآة ونحوها 


تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك . 





تطهير النعل 


يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود. 





فوائد تكثر الحاجة إليها 


1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك . 


2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك . 


3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا يعلم ما هو ، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو.


4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. 


5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 


6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله ، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه. 



قضاء الحاجة 


لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي : 


1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا.  


2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. 


3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) رواه الجماعة . 


4 - أن يكف عن الكلام مطلقا ، سواء كان ذكرا أو غيره ، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا ، إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه.  


5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، وهذا النهي محمول على الكراهة.  


6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة.  


7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام.


8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 


9 - أن لا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراكد أو الجاري ، فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه . 


10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز . قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط ، أو بهما معا ، فعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )  


12 - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار.  


13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض ، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة.  


14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة ، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله . 


15 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك.  






سنن الفطرة 


قد اختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام ، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها ، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ، ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي :


 1 - الختان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، لئلا يجتمع فيها الوسخ ، وليتمكن من الاستبراء من البول ، ولئلا تنقص لذة الجماع ، هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة.  


2 ، 3 - الاستحداد ، ونتف الابط ، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة .


 4 ، 5 - تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الابط ، وتقليم الاظافر ) رواه الجماعة. والمقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ . 


6 - إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر ، بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار ، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش ، بل يحسن التوسط فإنه في كل شئ حسن ، ثم إنها من تمام الرجولة ، وكمال الفحولة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين : وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) متفق عليه.  


7 - إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شعر فليكرمه ) رواه أبو داود ، وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه ، وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها. 


 8 - ترك الشيب وعدم نتفه ، وإبقاؤه سواء كان في اللحية أو في الرأس ، والمرأة والرجل في ذلك سواء. 


9 - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها ، وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب ، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . 


10 - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ، ويشرح الصدر ، وينبه الروح ، ويبعث في البدن نشاطا وقوة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه أحمد والنسائي 






الوضوء 


هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين 


( 1 ) مشروعيته : قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي . 


( 2 ) فضله : عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي . 


( 3 ) فرائضه : 


1- النية ، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع. 


2- غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه. وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا . 


3- غسل اليدين إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد 


4- مسح الرأس ، والمسح معناه الاصابة بالبلل ، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث : (مسح جميع رأسه - مسحه على العمامة وحدها - مسحه على الناصية والعمامة). 


5-غسل الرجلين مع الكعبين.  


6- الترتيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ).





سنن الوضوء 


1- التسمية في أوله. 


2- السواك : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم . 


3- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. 


4- المضمضة ثلاثا


5- الاستنشاق والاستنثار ثلاثا : والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى 


6- تخليل اللحية 


7- تخليل الاصابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ . 


8- تثليث الغسل : وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية . 


9- التيامن : أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. 


10- الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. 


11- الموالاة : أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه. 


12- مسح الأذنين : والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه . 


13- إطالة الغرة والتحجيل : أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.  


14- الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. 


15- الدعاء أثناء : عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. 


16- الدعاء بعده : لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم. 


17- صلاة ركعتين بعده : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه 





مكروهاته 


يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم ثوابها





نواقض الوضوء 


1 - كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) ويشمل ذلك: البول - الغائط - ريح الدبر - المني – المذي - الودي ، وأما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقيل فيهما: أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة. 


2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ، فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. 


3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالإغماء أو بالكسر أو بالدواء. وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا. 


4 - مس الفرج بدون حائل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر ، ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 





ما لا ينقض الوضوء 


( 1 ) لمس المرأة بدون حائل : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق ابن راهويه ، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد . 


( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) رواه البخاري.  


( 3 ) القئ : سواء أكان ملء الفم أو دونه. 


( 4 ) أكل لحم الابل : وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. 


( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . 


( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك . 


( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 





ما يجب له الوضوء 


1- الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ).  


2- الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ، وابن السكن وابن خزيمة . 


3- مس المصحف ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا. 





ما يستحب له 


( 1 ) عند ذكر الله عز وجل. 


( 2 ) عند النوم. 


( 3 ) يستحب الوضوء للجنب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. 


( 4 ) يندب قبل الغسل ، سواء كان واجبا أو مستحبا. 


( 5 ) يندب من أكل ما مسته النار.  


( 6 ) تجديد الوضوء لكل صلاة.





فوائد يحتاج المتوضئ إليها 


1 - الكلام المباح أثناء الوضوء مباح. 


2 - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ، والمطلوب الاقتصار على الادعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء . 


3 - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل . 


4 - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده ، كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 


5 - المستحاضة ، ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة ، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر . 


6 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 


7 - يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء . 





المسح على الخفين 


( 1 ) مشروعيته : قال النووي : أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر ، سواء كان لحاجة أو غيرها - حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم ، وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ ، بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة . 


( 2 ) مشروعية المسح على الجوربين : يجوز المسح على الجوربين (الجورب هو ما يسميه البعض الشراب)، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس.


وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها ، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك. 


( 3 ) شروط المسح على الخف وما في معناه : يشترط أن يلبسه على وضوء، روى الحميدي في مسنده عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : ( نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان ) ، وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض ، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه . قد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي . 


( 4 ) محل المسح : المحل المشروع في المسح ظهر الخف ، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 


( 5 ) توقيت المسح : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 


( 6 ) صفة المسح : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما وليلة ، إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم . 


( 7 ) ما يبطل المسح : انقضاء المدة - الجنابة - نزع الخف. 






الغسل 


الغسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) 


يجب الغسل لأمور خمسة : 


( الأول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء . لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء (أي الاغتسال بالماء المطهر من ماء المني). رواه مسلم ، وهنا صور كثيرا ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها : 


ا - إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. 


ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. 


ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما ، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل ، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم ، هل هو مني أو غيره ؟ فعيله الغسل احتياطا. 


د - أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه.


ه - رأى في ثوبه منيا ، لا يعلم وقت حصوله ، وكان قد صلى ، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له. 


( الثاني ) : التقاء الختانين : أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال ، عن سعيد ابن المسيب : أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك ، فقالت : سل ولا تستحي فإنما أنا أمك ، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل ) ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . ولا بد من الايلاج بالفعل ، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا .  


( الثالث ) : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ). 


( الرابع ) الموت : إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا. 


( الخامس ) : الكافر إذا أسلم.





ما يحرم على الجنب 


1 - الصلاة . 


2 – الطواف. 


3 - مس المصحف وحمله. 


4 - قراءة القرآن : يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور 


5 - المكث في المسجد : قال تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) رواه ابن جرير. 





الاغسال المستحبة 


( 1 ) غسل الجمعة : عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه البخاري ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه. ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة. 


( 2 ) غسل العيدين : استحب العلماء الغسل للعيدين ، ولم يأت في ذلك حديث صحيح. 


( 3 ) غسل من غسل ميتا : يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم. 


( 4 ) غسل الاحرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور. 


( 5 ) غسل دخول مكة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل. 


( 6 ) غسل الوقوف بعرفة : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج





أركان الغسل 


( 1 ) النية : إذ هي المميزة للعبادة عن العادة ، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا . 


( 2 ) غسل جميع الاعضاء.





سننه 


يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله فيبدأ 


( 1 ) بغسل يديه ثلاثا 


( 2 ) ثم يغسل فرجه 


( 3 ) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة ، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله ، إذا كان يغتسل في طست ونحوه 


( 4 ) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ، ليصل الماء إلى أصوله 


( 5 ) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن . 





غسل المرأة 


غسل المرأة كغسل الرجل ، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها ، إن وصل الماء إلى أصل الشعر ، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه ، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم ، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. 





مسائل تتعلق بالغسل 


1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ، أو عن جنابة وجمعة ، وإذا نوى الكل. 


2 - إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء ، قال أبو بكر ابن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الاقل في نية الاكثر ، وأجزأت نية الاكبر عنه . 


3 - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر ، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. 


 4 - لا بأس بدخول الحمام ، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته . 


5 - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفا وشتاء . 


6 - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد . 


7 - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس ، لان كشف العورة محرم ، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . 






التيمم 


تعريفه : القصد إلى الصعيد ، لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها . 


مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع . قال تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) النساء آية 43 . وعن أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره ) رواه أحمد.


3 - اختصاص هذه الامة به : عن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث في قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) . رواه الشيخان . 





الأسباب المبيحة له : 


ا - إذا لم يجد الماء ، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة. 


ب - إذا كان به جراحة أو مرض ، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. 


ج - إذا كان الماء شديد البرودة ، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر ، أولا يتيسر له دخول الحمام.  


د - إذا كان الماء قريبا منه ، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة ، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه ، سواء كان العدو آدميا أو غيره ، أو كان مسجونا ، أو عجز عن استخراجه ، لفقد آلة الماء ، كحبل ودلو ، لأن وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه ، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به.  


ه - إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره ، ولو كان كلبا غير عقور ، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها ، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. 


و - إذا كان قادرا على استعمال الماء ، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل ، فأنه يتيمم ويصلي ، ولا اعادة عليه . 


6 - الصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض ، كالرمل والحجر والرجص. 


7 - كيفية التيمم : على المتيمم أن يقدم النية ، ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين . ويكتفى بضربة واحدة ، وان من السنة لمن تيمم بالتراب ، أن ينفض يديه وينفخهما منه ، ولا يعفر به وجهه . 


8 - ما يباج به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما ، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، فحكمه كحكم الوضوء ، سواء بسواء.


9 - نواقضه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، لأنه بدل منه ، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده ، أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة ، لا تجب عليه الاعادة ، وإن كان الوقت باقيا ، أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة ، وقبل الفراغ منها ، فإن وضوءه ينتقض ، ويجب عليه التطهر بالماء ، وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى ، لا تجب عليه إعادة الصلاة . ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء. 





المسح على الجبيرة ونحوها 


مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة : يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض . 


حكم المسح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب ، في الوضوء والغسل ، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. 


متى يجب المسح : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل ، وجب عليه غسل أعضائه ، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء ، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض ، بأن ترتب على غسله حدوث مرض ، أو زيادة ألم ، أو تأخر شفاء ، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء ، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرح عصابة ، أو يشد على كسره جبيرة ، بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ، ثم يمسح عليها مرة تعمها . 


والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ، ولا توقيت فيها بزمن ، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ، ما دام العذر قائما . 


مبطلات المسح : يبطل المسح على الجبيرة ، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط . 





صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . 






الحيض 


( 1 ) تعريفه : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض . 


( 2 ) وقته : يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين (قمرية) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر. 


( 3 ) لونه : السواد - الحمرة - الصفرة (وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار) - الكدرة (وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ).  


( 4 ) مدته : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر (أي تشد خرقة على فرجها) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم.  


5 - مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين ، واختلفوا في أقله.





النفاس 


( 1 ) تعريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا . 


( 2 ) مدته : لا حد لأقل النفاس ، وأما أكثره فأربعون يوما . وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي ، فإن رأت الدم بعد الاربعين ، فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الاربعين . 





ما يحرم على الحائض والنفساء 


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب ، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور : 


( 1 ) الصوم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم ، فإن صامت لا ينعقد صيامها ، ووقع باطلا ، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان ، بخلاف ما فاتها من الصلاة ، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة ، فإن الصلاة يكثر تكرارها ، بخلاف الصوم. 


( 2 ) الوطء : وهو حرام بإجماع المسلمين ، بنص الكتاب والسنة ، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر ، قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 





الاستحاضة 


( 1 ) تعريفها: هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . 


( 2 ) أحوال المستحاضة : 


ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة. 


ب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ، إما لأنها حسبت عادتها ، أو بلغت مستحاضة ، ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، على غالب عادة النساء 


ح - أن لا تكون لها عادة ، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز. 


( 3 ) أحكامها : 


ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . 


ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وعند مالك يستحب. 


ح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، وتقليلا لها. 


د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة -عند الجمهور- إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 


ه - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم. 


و - أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مجمع عليه.


ملحوظة: دم الحيض دم فساد ، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي ، لذا منعت من العبادات في الاول دون الثاني.



تمهيد 


رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . 


ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها : 


1 - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده ، أو يشق عليهم العمل به قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 


2 - أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان ، كالعقائد والعبادات ، جاء مفصلا تفصيلا كاملا ، وموضحا بالنصوص المحيطة به ، فليس لاحد أن يزيد فيه أو ينقص منه ، وما يختلف باختلاف الزمان والمكان ، كالمصالح المدنية ، والامور السياسية والحربية ، جاء مجملا ، ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ، ويهتدي به أولو الامر في إقامة الحق والعدل . 


3 - أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين ، وحفظ النفس وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، وبدهي أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول ، ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان . 


الغاية منها 


والغاية التي ترمي إليها رسالة الاسلام ، تزكية الانفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته ، وتدعيم الروابط الانسانية وإقامتها على أساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل ، وبذلك يسعد الانسان في الدنيا والاخرة 


التشريع الاسلامي أو : الفقه 


والتشريع الاسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الاسلام ، والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة . 


ولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، من كتاب أو سنة ، أو بما يقره عليه من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين 


أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية ، ومن قضائية وسياسية وحربية ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لم يعلموه ، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ، ويعرضون عليه ما فهموه منها ، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم ، وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . 


والقواعد العامة التي وضعها الاسلام ، ليسير على ضوئها المسلمون هي : 


1 - النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. 


2 - تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. 


3 - البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. 


4 - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة . 


على ضوء هذه القواعد ، سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير ، ولم يقع بينهم اختلاف ، إلا في مسائل معدودة ، كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفي على البعض الاخر . 


فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم ، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة ، كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الآثار ، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . 


بذل هؤلاء الائمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به ، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لاحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. 


إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم ، وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد ، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ، ويعول عليه ، ويتعصب له.


وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الامة الهداية بالكتاب والسنة ، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ، ولا يعتد بفتاويه . 


وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ، ما قام به الحكام والاغنياء من إنشاء المدارس ، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة ، فكان ذلك من أسباب الاقبال على تلك المذاهب ، والانصراف عن الاجتهاد ، محافظة على الارزاق التي رتبت لهم! 


كان من آثار ذلك أن اختلف الامة شيعا وأحزابا ، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي ، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع ، واختفاء معالم السنن ، وخمود الحركة العقلية ، ووقف النشاط الفكري ، وضياع الاستقلال العلمي ، الامر الذي أدى إلى ضعف شخصية الامة ، وأفقدها الحياة المنتجة ، وقعد بها عن السير والنهوض ، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام . 


مرت السنون ، وانقضت القرون ، وفي كل حين يبعث الله لهذه الامة من يجدد لها دينها ، ويوقظها من سباتها ، ويوجهها الوجهة الصالحة ، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه ، أو أشد مما كانت . 


وأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي ، الذي نظم الله به حياة الناس جميعا ، وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم ، إلى دركة لم يسبق لها مثيل ، ونزل إلى هوة سحيقة ، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ، ومضيعة للزمن ، لا يفيد في دين الله ، ولا ينظم من حياة الناس . 


وقف التشريع عند هذا الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز ، وما كتب عليها من تقريرات ، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها ، وتركله رجلها . فكان أن تيقظ على هذه الضربات ، وتلفت ذات اليمين وذات الشمال إذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف ، وقاعد بينما القافلة تسير . وإذا هو أمام عالم جديد ، كله الحياة والقوة والانتاج ، فراعه ما رأى ، وبهره ما شاهد ، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ، ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين ، فاسلكوا سبيلها ، وقلدوها في خيرها وشرها ، وإيمانها وكفرها ، وحلوها ومرها ، ووقف الجامدون موقفا سلبيا ، يكثرون من الحوقلة والترجيع ، وانطووا على أنفسهم ، ولزموا بيوتهم ، فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الاسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ، ولا تتمشى مع الزمن . ثم كانت النتيجة الحتمية ، أن كان التشريع الاجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية ، مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها وأن كانت الاوضاع الاوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد ، وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية م ن النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه ، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة ، فهب دعاة الاصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين ، أن : خذوا حذركم ، وكفوا عن دعايتكم ، فإن ما عليه الغربيون من فساد الاخلاق لابد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوآى ، وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالايمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الاخلاق ، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير ، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير 


ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم لنبع الصافي ، والهدى الكريم : لنبع الكتاب وهدى السنة ، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم ، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة ، وتسعد بكم هذه الانسانية المعذبة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ) . 


وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة ، وتلقتها قلوب مخلصة ، واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الاموال والانفس . فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن يحيا حياة طيبة ، يسودها الايمان والحب والاحسان والعدل ؟ 



المياه وأقسامها 


القسم الاول: الماء المطلق ، وحكمه أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي : 


1 - ماء المطر والثلج والبرد.  


2 - ماء البحر.


3 - ماء زمزم.  


4 - الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر.  


القسم الثاني : الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء. 


القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره. 


القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان : 


( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به. 


( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . 





السؤر 


السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : 


( 1 ) سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.  


( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر. 


( 3 ) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر.  


( 4 ) سؤر الهرة : وهو طاهر. 


( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه . 






النجاسة 


النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها . 


وهى إما أن تكون حسية مثل البول والدم ، واما أن تكون حكمية كالجنابة 


أنواع النجاسات:


( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية (أي ذبح شرعي) ، ويلحق بها ما قطع من الحي. 


ويستثنى من ذلك : 


أ - ميتة السمك والجراد ، فإنها طاهرة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت (أي السمك) والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني. 


ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه . 


ح - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . 


( 2 ) الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح ، أم دم حيض ، إلا أنه يعفى عن اليسير منه. 


( 3 ) لحم الخنزير : قال الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس). 


( 4 ، 5 ، 6 ) قئ الآدمي وبوله ورجيعه : ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها ، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش.  


( 7 ) الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة : وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، ورواه ابن المنذر . 


( 8 ) المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة ، وقد لا يشعر الانسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء ، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، لمكان ابنته فسأل ، فقال : توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره.


( 9 ) المني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا . قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا ) رواه الدار قطني وأبو عوانة والبزار. 


( 10 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه : وهما نجسان ، ويعفى عن اليسير منه ، لمشقة الاحتراز عنه. 


( 11 ) الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها . والجلالة : هي التي تأكل العذرة ، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها ، حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا ، عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت ، لان علة النهي والتغيير ، وقد زالت . 


( 12 ) الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء ، لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها ، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي ، فالأوثان رجس معنوي ، لا تنجس من مسها. 


( 13 ) الكلب : وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ، ولم تثبت نجاسته . 





تطهير البدن والثوب 


الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض  





تطهير الأرض 


تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها ، وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار ، كالشجر والبناء . هذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها . 





تطهير السمن ونحوه 


عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها ، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ) رواه البخاري . 


وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة ، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي ومذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء ، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ، فان لم يتغير فهو طاهر.  





تطهير جلد الميتة 


يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دبغ الاهاب فقد طهر ) رواه الشيخان . 





تطهير المرآة ونحوها 


تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك . 





تطهير النعل 


يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود. 





فوائد تكثر الحاجة إليها 


1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك . 


2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك . 


3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا يعلم ما هو ، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو.


4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. 


5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 


6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله ، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه. 



قضاء الحاجة 


لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي : 


1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا.  


2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. 


3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) رواه الجماعة . 


4 - أن يكف عن الكلام مطلقا ، سواء كان ذكرا أو غيره ، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا ، إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه.  


5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، وهذا النهي محمول على الكراهة.  


6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة.  


7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام.


8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 


9 - أن لا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراكد أو الجاري ، فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه . 


10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز . قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط ، أو بهما معا ، فعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )  


12 - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار.  


13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض ، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة.  


14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة ، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله . 


15 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك.  






سنن الفطرة 


قد اختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام ، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها ، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ، ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي :


 1 - الختان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، لئلا يجتمع فيها الوسخ ، وليتمكن من الاستبراء من البول ، ولئلا تنقص لذة الجماع ، هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة.  


2 ، 3 - الاستحداد ، ونتف الابط ، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة .


 4 ، 5 - تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الابط ، وتقليم الاظافر ) رواه الجماعة. والمقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ . 


6 - إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر ، بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار ، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش ، بل يحسن التوسط فإنه في كل شئ حسن ، ثم إنها من تمام الرجولة ، وكمال الفحولة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين : وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) متفق عليه.  


7 - إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شعر فليكرمه ) رواه أبو داود ، وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه ، وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها. 


 8 - ترك الشيب وعدم نتفه ، وإبقاؤه سواء كان في اللحية أو في الرأس ، والمرأة والرجل في ذلك سواء. 


9 - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها ، وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب ، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . 


10 - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ، ويشرح الصدر ، وينبه الروح ، ويبعث في البدن نشاطا وقوة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه أحمد والنسائي 






الوضوء 


هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين 


( 1 ) مشروعيته : قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي . 


( 2 ) فضله : عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي . 


( 3 ) فرائضه : 


1- النية ، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع. 


2- غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه. وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا . 


3- غسل اليدين إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد 


4- مسح الرأس ، والمسح معناه الاصابة بالبلل ، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث : (مسح جميع رأسه - مسحه على العمامة وحدها - مسحه على الناصية والعمامة). 


5-غسل الرجلين مع الكعبين.  


6- الترتيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ).





سنن الوضوء 


1- التسمية في أوله. 


2- السواك : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم . 


3- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. 


4- المضمضة ثلاثا


5- الاستنشاق والاستنثار ثلاثا : والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى 


6- تخليل اللحية 


7- تخليل الاصابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ . 


8- تثليث الغسل : وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية . 


9- التيامن : أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. 


10- الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. 


11- الموالاة : أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه. 


12- مسح الأذنين : والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه . 


13- إطالة الغرة والتحجيل : أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.  


14- الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. 


15- الدعاء أثناء : عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. 


16- الدعاء بعده : لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم. 


17- صلاة ركعتين بعده : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه 





مكروهاته 


يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم ثوابها





نواقض الوضوء 


1 - كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) ويشمل ذلك: البول - الغائط - ريح الدبر - المني – المذي - الودي ، وأما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقيل فيهما: أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة. 


2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ، فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. 


3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالإغماء أو بالكسر أو بالدواء. وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا. 


4 - مس الفرج بدون حائل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر ، ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 





ما لا ينقض الوضوء 


( 1 ) لمس المرأة بدون حائل : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق ابن راهويه ، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد . 


( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) رواه البخاري.  


( 3 ) القئ : سواء أكان ملء الفم أو دونه. 


( 4 ) أكل لحم الابل : وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. 


( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . 


( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك . 


( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 





ما يجب له الوضوء 


1- الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ).  


2- الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ، وابن السكن وابن خزيمة . 


3- مس المصحف ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا. 





ما يستحب له 


( 1 ) عند ذكر الله عز وجل. 


( 2 ) عند النوم. 


( 3 ) يستحب الوضوء للجنب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. 


( 4 ) يندب قبل الغسل ، سواء كان واجبا أو مستحبا. 


( 5 ) يندب من أكل ما مسته النار.  


( 6 ) تجديد الوضوء لكل صلاة.





فوائد يحتاج المتوضئ إليها 


1 - الكلام المباح أثناء الوضوء مباح. 


2 - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ، والمطلوب الاقتصار على الادعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء . 


3 - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل . 


4 - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده ، كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 


5 - المستحاضة ، ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة ، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر . 


6 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 


7 - يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء . 





المسح على الخفين 


( 1 ) مشروعيته : قال النووي : أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر ، سواء كان لحاجة أو غيرها - حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم ، وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ ، بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة . 


( 2 ) مشروعية المسح على الجوربين : يجوز المسح على الجوربين (الجورب هو ما يسميه البعض الشراب)، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس.


وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها ، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك. 


( 3 ) شروط المسح على الخف وما في معناه : يشترط أن يلبسه على وضوء، روى الحميدي في مسنده عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : ( نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان ) ، وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض ، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه . قد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي . 


( 4 ) محل المسح : المحل المشروع في المسح ظهر الخف ، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 


( 5 ) توقيت المسح : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 


( 6 ) صفة المسح : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما وليلة ، إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم . 


( 7 ) ما يبطل المسح : انقضاء المدة - الجنابة - نزع الخف. 






الغسل 


الغسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) 


يجب الغسل لأمور خمسة : 


( الأول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء . لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء (أي الاغتسال بالماء المطهر من ماء المني). رواه مسلم ، وهنا صور كثيرا ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها : 


ا - إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. 


ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. 


ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما ، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل ، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم ، هل هو مني أو غيره ؟ فعيله الغسل احتياطا. 


د - أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه.


ه - رأى في ثوبه منيا ، لا يعلم وقت حصوله ، وكان قد صلى ، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له. 


( الثاني ) : التقاء الختانين : أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال ، عن سعيد ابن المسيب : أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك ، فقالت : سل ولا تستحي فإنما أنا أمك ، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل ) ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . ولا بد من الايلاج بالفعل ، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا .  


( الثالث ) : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ). 


( الرابع ) الموت : إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا. 


( الخامس ) : الكافر إذا أسلم.





ما يحرم على الجنب 


1 - الصلاة . 


2 – الطواف. 


3 - مس المصحف وحمله. 


4 - قراءة القرآن : يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور 


5 - المكث في المسجد : قال تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) رواه ابن جرير. 





الاغسال المستحبة 


( 1 ) غسل الجمعة : عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه البخاري ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه. ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة. 


( 2 ) غسل العيدين : استحب العلماء الغسل للعيدين ، ولم يأت في ذلك حديث صحيح. 


( 3 ) غسل من غسل ميتا : يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم. 


( 4 ) غسل الاحرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور. 


( 5 ) غسل دخول مكة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل. 


( 6 ) غسل الوقوف بعرفة : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج





أركان الغسل 


( 1 ) النية : إذ هي المميزة للعبادة عن العادة ، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا . 


( 2 ) غسل جميع الاعضاء.





سننه 


يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله فيبدأ 


( 1 ) بغسل يديه ثلاثا 


( 2 ) ثم يغسل فرجه 


( 3 ) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة ، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله ، إذا كان يغتسل في طست ونحوه 


( 4 ) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ، ليصل الماء إلى أصوله 


( 5 ) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن . 





غسل المرأة 


غسل المرأة كغسل الرجل ، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها ، إن وصل الماء إلى أصل الشعر ، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه ، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم ، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. 





مسائل تتعلق بالغسل 


1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ، أو عن جنابة وجمعة ، وإذا نوى الكل. 


2 - إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء ، قال أبو بكر ابن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الاقل في نية الاكثر ، وأجزأت نية الاكبر عنه . 


3 - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر ، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. 


 4 - لا بأس بدخول الحمام ، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته . 


5 - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفا وشتاء . 


6 - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد . 


7 - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس ، لان كشف العورة محرم ، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . 






التيمم 


تعريفه : القصد إلى الصعيد ، لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها . 


مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع . قال تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) النساء آية 43 . وعن أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره ) رواه أحمد.


3 - اختصاص هذه الامة به : عن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث في قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) . رواه الشيخان . 





الأسباب المبيحة له : 


ا - إذا لم يجد الماء ، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة. 


ب - إذا كان به جراحة أو مرض ، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. 


ج - إذا كان الماء شديد البرودة ، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر ، أولا يتيسر له دخول الحمام.  


د - إذا كان الماء قريبا منه ، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة ، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه ، سواء كان العدو آدميا أو غيره ، أو كان مسجونا ، أو عجز عن استخراجه ، لفقد آلة الماء ، كحبل ودلو ، لأن وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه ، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به.  


ه - إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره ، ولو كان كلبا غير عقور ، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها ، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. 


و - إذا كان قادرا على استعمال الماء ، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل ، فأنه يتيمم ويصلي ، ولا اعادة عليه . 


6 - الصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض ، كالرمل والحجر والرجص. 


7 - كيفية التيمم : على المتيمم أن يقدم النية ، ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين . ويكتفى بضربة واحدة ، وان من السنة لمن تيمم بالتراب ، أن ينفض يديه وينفخهما منه ، ولا يعفر به وجهه . 


8 - ما يباج به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما ، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، فحكمه كحكم الوضوء ، سواء بسواء.


9 - نواقضه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، لأنه بدل منه ، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده ، أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة ، لا تجب عليه الاعادة ، وإن كان الوقت باقيا ، أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة ، وقبل الفراغ منها ، فإن وضوءه ينتقض ، ويجب عليه التطهر بالماء ، وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى ، لا تجب عليه إعادة الصلاة . ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء. 





المسح على الجبيرة ونحوها 


مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة : يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض . 


حكم المسح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب ، في الوضوء والغسل ، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. 


متى يجب المسح : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل ، وجب عليه غسل أعضائه ، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء ، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض ، بأن ترتب على غسله حدوث مرض ، أو زيادة ألم ، أو تأخر شفاء ، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء ، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرح عصابة ، أو يشد على كسره جبيرة ، بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ، ثم يمسح عليها مرة تعمها . 


والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ، ولا توقيت فيها بزمن ، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ، ما دام العذر قائما . 


مبطلات المسح : يبطل المسح على الجبيرة ، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط . 





صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . 






الحيض 


( 1 ) تعريفه : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض . 


( 2 ) وقته : يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين (قمرية) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر. 


( 3 ) لونه : السواد - الحمرة - الصفرة (وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار) - الكدرة (وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ).  


( 4 ) مدته : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر (أي تشد خرقة على فرجها) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم.  


5 - مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين ، واختلفوا في أقله.





النفاس 


( 1 ) تعريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا . 


( 2 ) مدته : لا حد لأقل النفاس ، وأما أكثره فأربعون يوما . وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي ، فإن رأت الدم بعد الاربعين ، فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الاربعين . 





ما يحرم على الحائض والنفساء 


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب ، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور : 


( 1 ) الصوم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم ، فإن صامت لا ينعقد صيامها ، ووقع باطلا ، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان ، بخلاف ما فاتها من الصلاة ، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة ، فإن الصلاة يكثر تكرارها ، بخلاف الصوم. 


( 2 ) الوطء : وهو حرام بإجماع المسلمين ، بنص الكتاب والسنة ، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر ، قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 





الاستحاضة 


( 1 ) تعريفها: هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . 


( 2 ) أحوال المستحاضة : 


ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة. 


ب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ، إما لأنها حسبت عادتها ، أو بلغت مستحاضة ، ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، على غالب عادة النساء 


ح - أن لا تكون لها عادة ، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز. 


( 3 ) أحكامها : 


ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . 


ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وعند مالك يستحب. 


ح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، وتقليلا لها. 

خ
د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة -عند الجمهور- إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 


ه - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم. 


و - أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مجمع عليه.


ملحوظة: دم الحيض دم فساد ، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي ، لذا منعت من العبادات في الاول دون الثاني.