vendredi 26 février 2016

نقد الكتب الستة المقدسة عند حزب اهل السنة ..تراث المتسننة التسنن الاموي في الميزان




filemanager

هل عقوبه السارق قطع اليد في الاسلام؟


بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا يعلم ان عقوبه السارق في الاسلام هي قطع اليد بمعنى البتر ولكن اغلبنا لا يعلم اي يد وفي اي موضع وماهو الحرز المسروق وكميته  وقيل ان حد القطع ثابت في القران وقامت السنه بتوضيح تفاصيل تطبيق الحد … وايضا سالت خلال التاريخ الاسلامي كم قطع ايادي الرسول الامين وخلفائه فلم احصل على اجابه دقيقه ولكن بالمجمل كانت قليله جدا ولم تسجل اسماء من قطعت ايديهم. وبالسؤال لم لا يطبق  حدالله  في الدول الاسلاميه قيل لي ان السبب هو عدم وجود خلافه او دوله اسلاميه صحيحه تنفذ حدود الله جميعها فالاولى تطبيق كل الحدود ووقتها يعتبر هذا الحد نافذا!  قمت بعدها بالقراءه والبحث  ووجدت ان المرويات اتفقت على البتر ولم تتفق على تفاصيل الحد وانه يوجد تباين واختلاف جوهري فيها،  وانه توجد اراء تقول بان حد السرقه بالقطع بمعنى النهي وليس البتر وسآنشر ما وجدت في الموضوعين
من أين تقطع يد السارق؟
دل قوله تعالى: {فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا} على وجوب قطع اليد في السرقة، وقد أجمع الفقهاء على أن اليد التي تقطع هي «اليمنى» لقراءة ابن مسعود {فاقطعوا أيمانهما}.
* قراءه ابن مسعود هي احدى القراءات العشر للقران ولاحظوا اختلاف الكلمه والمعنى بين ايديهما و ايمانهما وقد قيل ايضا عن ابن مسعود انكاره ان المعوذتين من القرآن*
ثم اختلفوا من أين تقطع اليد فقهاء الأمصار تقطع من المفصل «مفصل الكف» لا من المرفق، ولا من المنكب، وقال الخوارج: تقطع إلى المنكب، وقال قوم: تقطع الأصابع فقط.
حجة الجمهور ما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ»، وكذلك ثبت عن «علي» و«عمر بن الخطاب» أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ، فكان هو المعول عليه.
وإذا عاد إلى السرقة ثانيًا قطعت رجله اليسرى باتفاق الفقهاء لما رواه «الدارقطني» عنه عليه السلام أنه قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى» ولفعل «علي» و«عمر» من قطع يد سارق ثم قطع رجله، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد فكان ذلك إجماعًا.
وأما إذا عاد إلى السرقة ثالثًا فلا قطع عند الحنفية والحنابلة، ولكنّه يضمن المسروق ويسجن حتى يتوب، وقال المالكية والشافعية: إذا سرق تقطع يده اليسرى، وإن عاد إلى السرقة رابعًا تقطع رجله اليمنى.
ويروى أن أبا حنيفة قال: «إني استحيي من الله أن أدعه بلا يدٍ يأكل بها، وبلا رجل يمشي عليها» وهذا القول مروي عن «علي» و«عمر» وغيرهما من الصحابة.
شروط الواجب توافرها لتطبيق حد السرقه حسب راي الفقهاء :
الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع)‌.
الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.
الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.
الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز ( مخبأ ) ، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.
الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.
السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.
اما الاحاديث التي تحدثت بموضع القطع والحرز فهي كثيره ومنها نلاحظ التالي:
القيمه او الحرز : فمره ربع دينار ومره دينار واربعه دراهم وعشر دراهم ومره قيمه رداء او قيمه بيضه وحبل
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ
الراوي: مجاهد وعطاء المحدث: البخاري – المصدر: التاريخ الكبير – الصفحة أو الرقم: 2/25
خلاصة حكم المحدث: أصح بإرساله.
تقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6790خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أن صفوانَ بن أُميّةَ نامَ في المسجدِ وتوسّدَ رداءهُ فأُخذَ من تحتِ رأسه فأَمرَ النبي أن يقطعَ سارقهُ
الراوي: صفوان بن أمية المحدث: الألباني – المصدر: إرواء الغليل – الصفحة أو الرقم: 2415
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لعنَ اللهُ السارقَ . يسرقُ البيضةَ فتُقْطَعُ يدهُ . ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدهُ . وفي رواية : مثلهُ . غيرَ أنه يقولُ : إن سرقَ حبْلا ، وإن سرقَ بيْضةً
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1687
خلاصة حكم المحدث: صحيح
حديثُ : لا يكونُ الصَّداقُ أقلُّ مما تقطعُ فيه اليَدُ ، وذلك عَشرةُ دراهمٍ
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الإمام الشافعي – المصدر: الأم – الصفحة أو الرقم: 8/613
خلاصة حكم المحدث: لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره
تُقطَعُ اليَدُ في أربعةِ دراهِمَ فصاعدًا
الراوي: أبو هريرة وأبو سعيد المحدث: البوصيري – المصدر: إتحاف الخيرة المهرة – الصفحة أو الرقم: 4/ 237
خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات
خلاصة حكم المحدث: ثبت ثبوتا لا مرد له
من اين تقطع اليد : من المفصل او الكوع ام الاصابع ؟
أنه عليه السلامُ أمر بقطعِ هذا السارقِ من المفصلِ
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن الملقن – المصدر: البدر المنير – الصفحة أو الرقم: 8/653
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف
عن أبي بَكرٍ وعُمرَ أنَّهما قالا : إذا سرقَ السَّارقُ فاقطعوا يدَه من الكوعِ
الراوي: – المحدث: ابن الملقن – المصدر: خلاصة البدر المنير – الصفحة أو الرقم: 2/317
خلاصة حكم المحدث: غريب عنهما
عن عُمرَ أنَّهُ كانَ يقطَعُ السَّارقَ من المفصَلِ
الراوي: – المحدث: ابن الملقن – المصدر: خلاصة البدر المنير – الصفحة أو الرقم: 2/317
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف
قطعَ [ أبو بكرٍ ] يسارَ سارقٍ ، ولم يعلمْ أنَّ القطعَ لليدِ اليُمنَى
الراوي: – المحدث: ابن تيمية – المصدر: منهاج السنة – الصفحة أو الرقم: 5/494
خلاصة حكم المحدث: من أظهر الكذب
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ اليدَ منَ الأصابعِ والرِّجلَ من مِشطِ القدَمِ
الراوي: قتادة بن دعامة المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: فتح الباري لابن حجر – الصفحة أو الرقم: 12/101
خلاصة حكم المحدث: منقطع
في حال تكرار السرقه : هل هو قطع اليدين والقدمين ام يد واحده ورجل واحده؟
إذا سرقَ السارقُ فاقطعوا يدهُ ، فإن عادَ فاقطعوا رجلهُ فإن عادَ فاقطعوا يدهُ فإن عادَ فاقطعوا رجلهَ الراوي: أبو هريرة المحدث: الذهبي – المصدر: تنقيح التحقيق – الصفحة أو الرقم: 2/259
كان عليٌّ لا يزيدُ على أنْ يقطعَ السارقَ يدًا ورجلًا فإذا أُتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أنْ أدعَهُ لا يتطهرُ لصلاتِه ولكنِ احبِسوه
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين المحدث: الكمال بن الهمام – المصدر: شرح فتح القدير – الصفحة أو الرقم: 5/384
خلاصة حكم المحدث: ثبت ثبوتا لا مرد له
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: إذا سرق السَّارِقُ قطعتُ يدَه اليمنى فإن عاد قَطعتُ رجلَه اليسرى فإن عاد ضمنتُه السِّجنَ حتى يحدِثَ خيرًا، إني لأستحي من اللهِ أنْ أدعَه ليس له يدٌ يأكلُ بها ويستنجي بها ورجلٌ يمشي عليها
الراوي: عبدالله بن سلمة المحدث: الكمال بن الهمام – المصدر: شرح فتح القدير – الصفحة أو الرقم: 5/383
أُتِيَ عمرُ بأَقْطَعِ اليَدِ والرِّجْلِ قد سرقَ ، فأمرَ أنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ ، فقَالَ عليٌّ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية ، فقد قُطِعَتْهُ فلا يَنبغي أنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ ، فَتَدَعَهُ ليس لهُ قائِمةٌ يَمْشِي عليْها ، إِمَّا أنْ تُعَزِّرَهُ ، وإِمَّا أنْ تُودعَهُ السِّجْنَ ، ففعلَ
الراوي: عبدالرحمن بن عائذ المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: الدراية – الصفحة أو الرقم: 2/113
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قطع يدًا بعدَ يدٍ ورِجلٍ
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البيهقي – المصدر: السنن الكبرى للبيهقي – الصفحة أو الرقم: 8/274
خلاصة حكم المحدث: موصول
 أنَّ أبا بَكْرٍ قطعَ يدَ سارِقٍ في الثَّالثةِالراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: فتح الباري لابن حجر – الصفحة أو الرقم: 12/102
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح مع انقطاعه
تجاوز الرسول عن حد البتر في السرقه
كانت امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه . فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُقطعَ يدُها . فأتى أهلُها أسامةَ بنَ زيدٍ فكلَّموه . فكلَّم رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1688خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا تقطعُ الأيدي في الغزوِ :
 والباطن في الحديث ان يمكن السرقه في حالات الغزو والا فلم الاستثناء هنا؟
الراوي: بسر بن أبي أرطأة المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: تخريج مشكاة المصابيح – الصفحة أو الرقم: 3/432
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
لا يوجد بتر اضافي بعد قطع يده
لا قطعَ على السَّارقِ بعدَ قَطعِ يمينِهِ
الراوي: عبد الرحمن بن عوف المحدث: الزركشي الحنبلي – المصدر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي – الصفحة أو الرقم: 6/340 خلاصة حكم المحدث: منقطع
الملاحظ فيما سبق عدم الاجماع في مكان قطع اليد وفي حاله التكرار ماذا يقطع بعد اليد ، وماهو مقدار المال المسروق لكي يسري حد القطع . وكيف ان الرسول الاكرم قد تجاوز حدود الله بعدم تطبيق الحد لتدخل اسامه ابن زيد ثم عدم القطع في الغزو وما يتضمنه من معاني مبطنه ورخصه للسرقه في الغزو .
هل يجوز الاختلاف في حد من حدود الله لهذه الدرجه وهل اراد الله ان يترك امر تحديد قطع يد المسلم بهذه العشوائيه فالاربعه دراهم غير الدينار والحبل والبيضه وقطع اليد من الكوع غير المفصل وهل اذا كرر السارق عملته تقطع ايديه ورجليه جميعها ام الاكتفاء بيد وقدم!!
وهل يستطيع الرسول ان يوقف حد من حدود الله بالتوسط العشائري؟
لا شريعة تُجيز بتر اليد عقوبةً للسرقة
يقول تعالى:{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38.
نبدأ باسم الله فنقول بأن النص القرءاني ثابت دوما لكن المفاهيم حوله هي التي تتغير، ولا يمكن بحال أن نصدق من يكون مرجعية الفهم في كتاب الله نصوص ظنية الثبوت وظنية الدلالة، فإننا إن فعلنا لكانت أحكامنا وتخريجاتنا ظنية، لكن العقل دوما يكون الحاكم، فلقد أنزل الله القرءان لأولي الألباب ولا يؤاخذ الله من فقد عقله.
وإلى الذين يتعللون بفعل السلف وفقههم، فأيا كان وجه الحق في معنى السلف وفقه السلف، فإن تعبير [فهم سلف الأمة] يحمل تحجرا فكريا غير مسبوق، بل ومخالف لكتاب الله، بينما يصوّر السلفيون للناس بأننا نكره الصحابة، فهكذا يداعبون عواطف السذج، بينما هم يصنعون الزيف ويمكرون بالإسلام، إذ أن ارتباط المسلم بفهم سلف الأمة يحمل في طياته إنشاء العصمة لمفهوم السلف، فيكون لدينا نص معصوم وهو القرءان، وفهم معصوم وهو فهم السلف، وبهذا نكون أصحاب أقفال على قلوبنا لقوله تعالى:
{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا }محمد24،
لأننا نكون قصرنا التدبر والفهم على السلف الصالح، ويتعطل تنفيذنا لكل آية تقول [أفلا تعقلون، لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب….إلخ] لأنه لا فهم ولا لب ولا عقل إلا عقل السلف، وهو الخطيئة الكبرى التي تمارسها سلفية الوهابية، ونقوم نحن بدفع كل عقول مواليد الأمة لينساقوا خلفها.
فبالبداية يقول تعالى [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ]، وهذا يعني احتراف لفعل السرقة ولا ينطبق الأمر على من سرق، فكلمة [والسارق] هي اسم فاعل، يعني من تكرر منه الفعل، ولا تعني كل من سرق كما ينتهي بذلك الفقه القديم.
ولقد فسر الفقهاء القطع على أنه بتر، وبتر اليد هو تطبيق فقهي لا ينتمي بحال لإدراك سوي، إنما هو إدراك شيطاني لمعاني ومرامي آيات كتاب الله، فلو أراد الله البتر لذكره، كما ذكره في سورة الكوثر قائلا:[ إن شانئك هو الأبتر ]، فالبتر يعني الفصل، لكن القطع يعني بقاء الأمر على حاله مع وجود حالة من التباعد، لكن كم ارتكب الفقهاء جنايات بفهمهم الخاطئ على مر العصور. ولنبدأ بشرح الأمر.
فالقرءان يقول: [ تبت يدا أبي لهب وتب ] فدل هذا على أن الله يتكلم عن كلتا يدي أبي لهب، وليست يدا واحدة.
فحين يقول الله [ فاقطعوا أيديهما ] فإنه يتكلم عن كلتا يدي السارق، وكلتا يدي السارقة، يعني كل الأيادي وليست يدا واحدة لكل منهما، لأنه إن أراد يدا واحدة لكل من السارق والسارقة لقال [ يديهما ]، لكن لأنه قال [ أيديهما ] فهو يعني 4 أيادٍ.
وليس ثمة خلاف على وجوب غسل اليدين معاً عند كل وضوء دون الاكتفاء بيد واحدة وذلك عملاً بقوله تعالى: { فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}…فبالبناء على ما تقدم فيجب بتر اليدين معاً في آية السارق والسارقة لقوله تعالى{ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا }، إن كان القطع يعني البتر أو الجرح.
لذلك فالأمر يعني أولا أن نكفّ أيديهما الأربعة [ للسارق والسارقة ] عن السرقة، وذلك بحبسهما أو تعليمهما حرفة، لأن القطع يعني المنع أو ما شابه ذلك,,,…ودليل آخر يدل على أن القطع بمعنى المنع حيث يقول تعالى:{ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}الرعد25؛ فهذا يعني منع ما أمر الله به أن يوصل، لا أن يبتر ما أمر الله به أن يوصل.
ويقول تعالى:{ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ }الأنبياء93؛ يعني وتفرقوا أمرهم، فالقطع هو التفريق والمنع، بما يعني أن كل الدلائل القرءانية تؤكد أن القطع هو المنع والإبعاد، وليس البتر ولا الجرح.
وهل قطع الرحم إلا الامتناع عن زيارة الأهل ومودتهم، فكذلك تعبير [فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا]إنما يعني منع يديهما عن السرقة، لذلك فالأوجب هو الحكم عليه بالحبس، لأن الحبس عن المجتمع هو المنع الذي تدلل عليه معاني الآية، وليس بالبتر الذي لا يفهم من ينادون بتطبيق الشريعة سببا لتحوله من قطع إلى بتر إلا أنه ينطبق عليهم قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ }البقرة170.
أما أنهم يقولون بالبتر فهذا أيضا مخالف سواء أكانت يدا واحدة أو كلتا يدي السارق أو السارقة، لأن القطع يعني علاوة على المفهوم الأصلي السابق ذكره، هو إحداث جرح قطعي بباطن اليد، وذلك لقوله تعالى بسورة يوسف: [ فقطعن أيديهن ] فمعناها أن كل امرأة أحدثت جُرحا بيدها، ومن غير المستساغ أن نفهم أن النساء بترن أياديهن.
وأنا لا أتناول المجاز بالقرءان، إنما أتناول حقيقة النص وحرفية المعنى
الأمر الثاني: ما العمل فيما إن تبين بعد البتر أن اللص بريء؟، من سيعيد إليه كفه المفصول؟، وماذا لو بترت يد عامل في مصنعه كيف سيبرئ نفسه من مظنَّة أنه سارق عند من لا يعرفه.
الأمر الثالث: لم يوقف سيدنا عمر حد السرقة [ السجن ]، كما زعم بذلك من زعم، إنما نفذ مقتضيات حد السرقة، لأنه لا يجوز تنفيذ الحد على جوعان محتاج ولا معتوه …إلخ، كما أنه لا يحق لأحد وقف حد من حدود الله.
الأمر الرابع: إننا بعقوبة البتر نمنع اللص عن الصلاة بل عن التوبة، ونقيم محفلا لمضارين حوله، فمن ذا الذي سيتزوج ابنة اللص؟، ومن الذي سيقبل أن يعمل عنده ابن اللص؟، وغير ذلك من المضاعفات كثير.
الأمر الخامس: يقول تعالى بالآية التي تلي القطع مباشرة { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{39}؛ فكيف بالله سيتوب من تقطع يده ويتم تعرية شرفه بين الناس، وكيف سيكون وقتها الله غفور رحيم به، أين الرحمة فيمن تم الحكم عليه ببتر يده طوال فيظل عاجزا طوال حياته حتى وإن تاب، وقد يذهب بعض المجادلين بأنها مغفرة ورحمة بالآخرة، فلست أدري من أين جعلوها رحمة للآخرة فقط؟!.
ويتعلل القائلين بالبتر بأن الله تعالى قال: [جزاءا بما كسبا نكالا من الله] فهم يعنون أن التنكيل بالسارق وارد بالقرءان، لكن إن فهمنا أن كلمة [نكالا] وردت بعد فعل [كسبا] وليس بعد فعل [فاقطعوا] لعلمنا أن النكال يخص ما كسبه اللص نكالا عن أمر الشريعة التي وضعها الله، ولا يخص التنكيل بقطع وبتر وجرح ليد السارق الذي ينتظر الله منه التوبة.
ويروي البخاري في صحيحه باب الحدود بالحديث رقم [ 6401 ] حدثنا عمر بن حفص ….. عن أبي هريرة عن النبي r قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
بينما بشرح صحيح البخاري مدون الحديث التالي:[ ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع ] رواه الزبير عن جابر ورفعه وصرح بن جريج في رواية النسائي،
فهذان الحديثان أهديهما لكل الفقهاء الذين تخربت عقولهم من فقه الأقدمين، وهم يتخذون أحكاما من مدسوسات السُّنَة القولية. وهل يا ترى سنبتر اليد لسرقة بيضة أو حبل ولا نبتر يد مختلس، أتكون هذه سوية فكرية!؟؛ أيمكن أن تصدقوا بأن رسولكم يتسامح في الاختلاس ويبتر لسرقة بيضة؟!، أيمكن أن نستخلص الأحكام مما تقولون عنه سُنّة نبوية قولية صحيحة بينما هي تحمل الأمر ونقيضه؟!
لذلك فمن كل الأوجه كلمة القطع لا تعني أبدا البتر، لذلك وجب تجديد الفقه وتعليم الجهلاء القوم الذين يطالبون بتطبيق الشريعة وهم لا يفهمونها، وقد يكون ذلك الفهم مستساغا بعصور كانت المدارك العقلية أقل مما هي عليه الآن لذلك يجب أن نتعامل مع النص بعقل وإمكانية اليوم.
والبتر كان من شرائع اليهود، وتم نسخه بالقرءان على النحو الذي أسلفنا لكن فقه العصر القديم وقد ارتمى في أودية الهلاك مع المرويات ظنية الثبوت فقد خرج علينا بالبتر وألصقه بالإسلام، بينما الإسلام منه براء، فلا بتر ولا حسم لليد المبتورة بالنار أو بوضعها بالزيت المغلي، فهذه كلها أمور كانت على عهد أمم قبلنا واختلط الأمر على فقهاء الأمة فتصوروها من الإسلام، دون أن يعلموا مناسبة الحديث النبوي ولا توقيته، وعما إن كان قد صدر عن نبينا قبل نزول سورة المائدة التي تقول بالمنع ولا تقول بالبتر أم بعدها.
وقد يتعجب المتعجبين من هذا التخريج الفقهي الذي أقول به لكنه تدبر كتاب الله الذي أهملناه واستبدلنا فقهه بمرويات ظنية قمنا بتشييد ديننا عليها.
ثم إنك إن نظرت لشريعة البتر [المزعومة ] لوجدت منها العجب العجاب لنستعرض معا فقه الشافعية عن السرقة وفق ما ورد باب السرقة من كتاب الإقناع للماوردي وذلك بالأسبقية الأولى، حيث ذكر ما يلي:
ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز مثله ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى من الزند وحسمت بالدهن الحار [يعني الزيت المغلي].
فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت…..[بالزيت المغلي طبعا].
فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى…
فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى…
فإن سرق بعد الرابعة عزر ولم يقتل.
ولو لم يقطع في الأولى حتى سرق مرارا قطعت يده اليمنى بجميعها.
ولا قطع على غاصب ولا مختلس ولا خائن ولا على والد سرق من مال ولده.
ولا على ولد سرق من مال والده .
ولا على زوج سرق من مال زوجته.
ولا على زوجة سرقت من مال زوجها.
ولا على عبد سرق من مال سيده .
وإذا اشترك الجماعة في سرقة لم يقطعوا حتى تبلغ حصة كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا .
وإذا نقب أحدهم ودخل آخر فأخرج السرقة لم يقطع واحد منهما.
ولو استهلك السرقة في الحرز أغرم ولم يقطع.
ولو استهلكها بعد إخراجها قطع وأغرم موسرا كان أو معسرا.
ولو وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع ولا يجوز العفو عن حد الله بعد وجوبه.
وإذا شهد بالسرقة عدلان ثبت الغرم والقطع فإن شهد بها رجل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع……ولست أدري لماذا لا يبترون رغم شهادة الرجل وامرأتين، هل هذا لتفاهة أمر المرأة عندهم؟.
فمن أي مصدر استقى الشافعية ذلك المفهوم، ولماذا تختلف الحنفية والمالكية عنهم، فالشافعية تبتر اليد في ربع دينار، بينما الحنفية يعرفون السرقة بكتاب الاختيار لتعليل المختار بأنها أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغير لا شبهة له فيه على وجه الحفية. والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضروبةً من النقرة.
فهل القطع في دينار [إثني عشر درهما] أو ربع دينار[ثلاثة دراهم] كما قالت المالكية والشافعية، أليسوا من مصدر واحد كما يزعمون، أليست هذه حدود لا مفاصلة فيها ولا تباين، وهل حد القطع هو سرقة ربع دينار، أم حين يبلغ المال المسروق نصابا دينار، وهو عندنا نحن فإننا نقدره بما قيمته[84 جرام ذهب]؛ وهل نقطع يد من سرق ربع دينار ونترك من اختلس أموال البنك المركزي؟.
ولنتابع العجب مع الفقه الحنفي الذي يقرر [ولا قطع فيما يوجد تافهاً في دار الإسلام: كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ ونحوها، ولا ما يتسارع إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم، ولا ما يتأول فيه الإنكار: كالأشربة المطربة، وآلات اللهو والنرد والشطرنج، وصليب الذهب، ولا في سرقة المصحف المحلى، والصبي الحر المحلى.
ولا في سرقة العبد، ولا في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر ولا في كتب العلم؛ ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها، والأواني المتخذة من الخشب؛ ولا قطع على خائن، ولا نباش، ولا منتهب، ولا مختلس]…فما رأيكم في أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا نباش. ومن أي معين قطعي يمكن أن يكون فقهنا هكذا، ثم لنستطرد مع فقه الحنفية [ولا من سرق من ذي رحم محرم، أو من سيده، أو من امرأة سيده، أو زوج سيدته، أو زوجته، أو مكاتبه، أو من بيت المال، أو من الغنيمة، أو من مال له فيه شركة.
وتقطع يمين السارق من
 الزند وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى،
 فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب
. فإن كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها،
 وفي رواية ثلاث أصابع
 أو أقطع الرجل اليمنى أو أشلها أو بها عرج يمنع المشي عليها لم تقطع يده اليمنى ولا رجله اليسرى.].
فالشافعية قرروا بتر الأطراف الأربعة إذا ما تكررت السرقة أربع مرات، بينما الحنفية لم يبتروا إلا مرتين إذا تكررت، ولا يبترون في السرقة الثالثة ولا الرابعة، فأيهم هدي رسول الله؟، وهل بتر رسول الله أحدا بهذا النهج، أم هي في حقيقتها تآليف بشرية نظنها شريعة الله.
وزاوية أخرى من زوايا البحث أنه على فرض بأن القطع يعني بترا، فهل يكون البتر منقطعا لأجل البتر، أم أنه ضمن منظومة شرعية تعني زخم كامل يعيش فيه المجتمع، بحيث تكون العدالة والحرية والاكتفاء وغيرهم، هم الزخم الذي يعيشه المجتمع كله، ولا يكون البتر بمجتمع يسوده الاستغلال وتضخم الثروة عند البعض والفاقة عند الآخرين، حتى تصير السرقة نوعا من الاحتجاج، وحتى لا يكون أنصار شحذ السكاكين هم الفئة الأعلى صوتا لقطع يد المكلومين مجتمعيا بينما المختلسين والمنتهبين لا تبتر أياديهم بتلك الشريعة التي شيدها الفقهاء ليبتروا يد الشعب المغلوب على أمره بينما لا قطع على أصحاب الجاه والسلطان في النهب والاختلاس.
وفضلا عن ذلك الاختلاف الجوهري بين الفقهاء، فمن كل الأوجه كلمة القطع لا تعني أبدا البتر، لذلك وجب تجديد الفقه وتعليم الجهلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة بينما هم لا يفهمونها ويتصورونها شريعة الله بينما التي يصرخون في وجوهنا لأجلها هي شريعة الفقهاء، وليست شريعة الله، فشريعة الله في السرقة هي القطع بمعنى المنع وليست أبدا البتر ولا القطع بمعنى الجرح.
وفي مبحث اخر
لمحاولة فهم معنى العقوبه (فأقْطَعوا أيديهما) يجب ان نفرّق بين فعلين تشابه و أختلط علينا معناهما. لتوضيح معنى الفعلين يجب أن ننتبه للتالي (أرجو الانتباه على حركات الحروف في كل كلمة):
ماضي مضارع أمر فاعل صفه
قَطَعَ يَقْطَعُ اقْطَع قاطِع مَقْطوع
قَطَّعَ يُقَطِّعُ قَطِّع مُقَطِّع مُقَطَّع
(*1) نلاحظ ان الفعل الاول (قَطَعَ) ,بفتح الحروف الثلاثه, هو فعل مجرد والفعل الثاني (قَطَّعَ) ,بتشديد الطاء وفتح الحروف الثلاثه, هو كما متعارف في قواعد اللغه العربيه ما يسمى فعل مُزَيَّد (اي زاد عليه تضعيف حرفه بالشده).
هناك من قد يقول ان الفعل الثاني هو نفس الفعل الاول المجرد و أنه يدل على التكثير والمبالغه حسب ما هو متداول ومتعارف. ولو كنا نريد المحاججه اللغويه فقط نقول ان الفعل الثلاثي ألمزّيد عن الفعل الاصلي (سواء بالشدّه او بالالف) ليس بالضروره أن ينتج مبالغة نفس المعنى الاول ولكنه قد ينتج معنى جديد للفعل وان التكثير والمبالغه ليست الا احدى احتماليات نتائج التضعيف. وهذا ما يعرف بالزياده البنائيه وهي الزيادة التي تغير من بناء الكلمة الأصلي ، فينتج عن ذلك كلمة جديدة ، نتيجة لزياد حرف أو أكثر على الكلمة الأصل .
هذا ان كان الفعل الثاني (قَطَّعَ) اصلا هو مضعّف لنفس الفعل الاول (قَطَعَ). وهنا نقول رأينا بانهما في الاصل فعلين مختلفين لكلٍ منهما معناه المستقل وتصريفاته المختلفه بعضها عن بعض.
(*1) يمكن مراجعة الفعل المجرد و الفعل المزيد وحالاتهما على هذا الرابط:
نبدأ بذكر وشرح اغلب الايات التي ورد فيها ذكر الفعل الاول (قَطَعَ) بفتح الاحرف الثلاثه أو مشتقاته ثم ننتقل لذكر وشرح اغلب الايات التي ورد فيها ذكر الفعل الثاني (قَطَّعَ) بتشديد حرف الطاء.
قَطْع ما أمر الله به أن يوصل:
لننظر الى ما تقوله سورة الرعد في الايات (20 و 21 و 22) و كذلك الايه بعدها (25). ألايات (20 و 21 و 22) تذكر صفات من لهم عقبى الدار ومنها انهم يَصِلون ما امر الله به ان يوصل:
“الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ (21)وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22)” ألرعد
أما ألآيه (25) وبعد الانتهاء من صفات من لهم عقبى الدار, يبدأ بصفات من لهم سوء الدار واحدى صفاتهم انهم يَقْطَعون ما أمر الله به أن يوصل:
“وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25)” ألرعد
و ألان لنقارن بين الصفات المذكوره في الايات اعلاه مع جزمنا بأن السياق متصل ولم ينقطع بأي حال من الاحوال.
1- (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ) تخالفها صفة (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ)
2- (الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ) تخالفها صفة (يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ)
و لننظر كذلك الى سورة البقره ألآية (27):
“الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)” ألبقره
من ألآيات أعلاه نجد أن (يَقْطعون) بالفتحة والسكون وليس (يُقَطّعون) بالضمة والفتحه وتشديد الطاء…تعني يمنعون وَصْل ما أمر الله به أن يوصل عكس (يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ). أي أن (يَقْطعون) بالفتحة والسكون تعني يمنعون الوصل. لا يمكن ان تعني (يَقْطَعون) هنا (فَصْل ما امر الله به ان يوصل عن بعضه) ولكنها تعني (مَنْع وصل ما امر الله به ان يوصل).
نأخذ الفعل الماضي الاول (قَطَعَ) بفتح الحروف الثلاثه واشتقاقاته:
قَطَعَ ألوصل: أي مَنَعَ الوصل ان يوصل (عكس وَصَلَ) و ليس مزَق او فصل الوصل عن بعضه و لو كان قَطَّع الوصل لكان جعله قِطَع ممزقه متباعده عن بعضها
يَقْطَعُ ألوصل: أي يمنع الوصل أن يوصل (عكس يُوصَل) وليس يمزق او يفصل ما امر الله به ان يوصل
اقْطَع ألوصل: أي اِمنَع الوصل أن يوصل (عكس صِل) وليس مزق ما امر الله به ان يوصل
قَطْع ألوصل: أي مَنْعُ الوصل من الوصول (عكس وَصْل) وليس تمزيق ما امر الله به ان يوصل
اذاً وَصْل ما أمر الله به ان يوصل مَقْطوع وليس مُقَطَّع.
قَطْع ألامر:
“قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32)” ألنمل
يقول القرآن عن ملكة سبأ “ما كنت قاطعة” وليس “مُقَطِّعة”. هنا نلاحظ الفاعل هو “قاطع” وليس “مُقَطِّع”.
ذكرت ملكة سبأ انها لن تَقْطَع امرا الا أن يشهد الملأ.
قَطْع ألامر هنا هو أصدار امر نهائي ممنوع تغيره (وليس مجرد اتخاذ أمر عادي يمكن العوده عنه) ولذلك ربطت قَطْع الامر بشهادة الملأ لان حالة الامر ستكون نهائيه ملزمة ممنوع تغييرها ولهذا استلزم التشاور قبل قَطْع الامر.
هنا قَطْع الامر ليس تمزيقه او فصله أو قصّه عن بعضه ولكن أصدار أمر نهائي ممنوع من التغيير.
قَطْع الدابر:
أستَخدم القران عبارة قطع الدابر اكثر من مره:
“وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42)…>الى قوله<… فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)” ألانعام
“وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (65)…الى قوله… فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (72)” ألاعراف
قال (فقُطِعَ دابر) ولم يقل (فقُطِّعَ دابر).
قال (وقَطَعْنا دابر) ولم يقل (وقَطَّعنا دابر).
فما هو (قَطْع الدابر)؟ هل هو مطابق لمعنى المنع كمنع الوصل ومنع الامر؟ ولكن منع دابر الذين كذّبوا من ماذا؟
اعلاه ذكرنا ايتان لقطع الدابر استخدمت مع القرى والامم السابقه وهناك ايات استخدمت مع الكفار في زمن الرسول ولكن سأذكر ايات الامم السابقه اولا لابين معنى (قَطْع الدابر) ثم اذكر الاخريات.
المعلوم ان الله (أهلك) القرى ودمرها وانهاها كما ذكر القران في كثير من المواقع ومنها مثلا قوم عاد:
” فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (139)” ألشعراء
وكذلك يقول عذبهم عذابا اليما:
” فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24)” ألاحقاف
وغيرها كثير…اذاً هناك (هلاك) وهناك (عذاب اليم) وهناك (قَطْع دابر) وكلها صفات لما حصل لقوم عاد.
الهلاك هو انتهائهم
العذاب الاليم هو تعذيبهم
قطع الدابر هو منعهم من العوده او الرجوع لأنهم اُهلكوا, بدليل:
“وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)” ألانبياء
“أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ (31)” يس
“وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14)” ألانبياء
ولكن مَنْعَهُم ان يرجعوا الى ماذا؟
” وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)” ألاعراف
” ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)” ألروم
” حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)” ألمؤمنون
” وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)” ألسجده
الرجوع هنا هو الرجوع الى الايمان بعد معرفة الادله والايات البينات. ولكن الاقوام السابقه التي وقع عليهم الهلاك حُرِّم ومُنِعَ عليهم الرجوع بعد أن رأوا العذاب (فأنْقَطَعَ دابرهم اي منعوا من الرجوع) وكتبت عليهم التهلكه.
أما الكفار في زمن الرسول:
“لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ (127)” آل عمران
قَطْع لطرف من الكفار اي منعه لجماعة معينه من الكفار من الرجوع بعد ان رأوا الادله أو العذاب كما بينّا اعلاه.
“وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)” ألانفال
يهلك الكافرين ويمنع عليهم الرجوع كما بينا اعلاه من معنى (قَطْع الدابر)
قَطْع ألسبيل:
“أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29)” ألعنكبوت
(قَطْع السبيل) وليس (تقطيع السبيل), المقصود هنا هو منع اتخاذ السبيل (أي سبيلٍ كان) وليس تقطيعه الى قطع.
نعود الى الايه سبب البحث:
“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (39)” ألمائده
فما هي اذا عقوبة السارق والسارقه؟ ما هو (قَطْع اليد) في (فأقْطَعوا أيدِيهما)؟ الجواب بسيط…قَطْع اليد هو منعها او نهيها ان تمتد فتسرق من جديد. كيف يكون هذا؟ بالسجن و الحبس او النفي او العزل او ما شاكل وبهذا تمتنع اليد عن السرقه خاصة ان تكملة الايه تدل على التوبه والمغفره والرحمه.
فيصبح المعنى, السارق والسارقه فامنعوا ايديهما ان تمتد للسرقه من جديد.
أو بمعنى اشمل, السارق والسارقه فامنعوهما من السرقه.
“فمن تاب من بعد ظلمه” والتوبه هنا هي التوبه عن فعل السرقه الى الله. يقول فمن تاب, اي ان هناك احتمال انه لن يتوب وسيستمر بالسرقه…ولكن كيف سيسرق من جديد ان كانت يداه مُقَطَّعتان؟
وكمثال لحادثة سرقه ذكرت في القران وصدر الحكم بها بوجود وحضور نبي الله:
“فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70)” يوسف
ثم يقول:
“قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75)” يوسف
هنا يتسائل اخوة يوسف عن ما هية عقوبة السارق بوجود وحضور نبي الله يوسف.
فاجابوهم و بوجود النبي يوسف (الذي يحكم بما امر الله) ان من وجد في رحله فهو (كشخص كامل) جزاؤه ولم يقولوا تُقْطّع يداه.
الجزاء كان هو حجر و حجز الشخص ومنعه من العوده مع اخوته ولو كان الجزاء هو تقطيع اليد لكانوا قَطّعوها وارسلوه معهم أو على الاقل لبقي الاخوه في انتظار تنفيذ الحكم ليأخذوا اخاهم ويعودوا خاصة لمعرفة حب ابيهم الشديد له. ولكن اختيار حجّة السرقه كان يكفي لابعادهم لان فيه سجن او حجر الشخص.
لم تأتي كلمة (قَطْع) بفتح القاف وتسكين الطاء وفعلها الماضي (قَطَعَ) ومشتقاتها لتدل على اي فعل فيزيائي يعني التقطيع او الفصل ولكن كانت دائما ترد كصفة منع ونهي لما يأتي بعدها.
فالامر المقطوع ليس هو الامر المُقَطَّع
والوصل المقطوع ليس هو الوصل المُقَطَّع
والدابر المَقْطوع ليس هو الدابر المُقَّطَع
واليدان المَقْطوعتان ليستا هما اليدان المُقَطَّعتان.
اما فعل (قَطَّعَ) ,بتشديد الطاء وفتح الحروف الثلاثه, و اشتقاقاته (تَقْطيع) و (مُقَطِّع) وغيرها فكلها تدل على عمل فيزيائي ينتج عنه تقطيع او تخديش او تمزيق أو فصل شئ عن شئ اخر كما هو متعارف وبدرجات مختلفه حسب من يقوم بالتقطيع و ما يتم تقطيعه و شدة التقطيع وسأورد الايات مع بعض الايضاحات:
“إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (166)” ألبقره
تمزقت وانفصلت بهم الاسباب بعضها عن بعض وليس مُنعت بهم الاسباب
“وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا…..(160)” ألاعراف
أي فرقناهم او مزقناهم او فصلناهم الى اثنتي عشرة (قِطْعَة) وليس منعناهم
“وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168)” ألاعراف
كذلك نفس المعنى اعلاه.
“فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31)” يوسف
كما ذكرنا, ألتقطيع اذا كان بشري فهو بالتأكيد سيكون بدرجات مختلفه حسب المُقَطِّع وقوته وآلآلة المستخدمه والشئ الذي يتم تقطيعه. هنا في الآية اعلاه حصلت عملية التقطيع بوجود المُقَّطِع (النسوه) و وجود ألآلة (السكين) ومع ذلك لم يتم فصل اليد وبترها كاملة ولكن حصل تمزيقها او تخديشها بدليل انهن استمرّن بالكلام.
“وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93)” ألانبياء
وهنا مزقوا او فصلوا امرهم بينهم وتفرقوا فتقطع امرهم الى قِطَع.
“هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19)” ألحج
قِطَع من ثياب وليس قَطْع كَقَطْع الوَصْل او الامر او الدابر
“وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ…(4)” ألرعد
قِطَع مُقَطَّعة.
“…وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ (15)” محمد
اصبحت قِطَعاً
“فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)” محمد
ألارحام (تُقَطَّع) الى قِطَع متناثره متفرقه ولا (تُقْطَع) أي تُمنَع. لم يرد في القرآن (قَطْع الارحام) ولكن ورد (تقطيع الارحام) كما في الاية اعلاه.
ألآيات:
“لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124)” ألاعراف
“قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49)” ألشعراء
“إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)” ألمائده
“قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)” طه
كما اوردنا اعلاه, درجة التقطيع هنا تعتمد على البشر خاصة وانها هنا مرتبطه بعذاب كما تقول الايات وكذلك اضافة مصطلح (من خلاف) لذلك نترك لمخيلة القارئ الحكم عليها.
الخلاصه:
عندما نقول يداه مقطوعتان, اي يداه ممنوعتان فلا تصلان
وعندما نقول يداه مُقَّطَعتان, اي تم تقطيعها الى قطعتين او اكثر.
القَطْع يختلف عن التقطيع ويعني النهي او الانتهاء والله اعلم
ساضيف مقطع فيديو يقد يبسط اكثر للقارىء





الحمد الله رب العالمين مالك الملك رب 

العرش العظيم




Aucun commentaire: