vendredi 26 février 2016

اعدام رجل الدين السعودي نمر النمر بحكم التعزير






اعدام رجل الدين السعودي نمر النمر بحكم التعزير

نفذ حكم الاعدام في رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر اليوم بتاريخ ٢/١/٢٠١٦ وكنت قد كتبت مقالا في ٢٠١٤ عندما صدر حكم الاعدام بحقه عن حكم التعزير ولكني لم انشره ، اللهم اني قد بلغت .
كيف نفتري على شرع الله العظيم شرعيا
أصدرت المحكمة الجزائية السعودية في العاصمة الرياض حكما قضى بإعدام الشيخ الشيعي المعارض، نمر النمر، وذلك بعد محاكمة حظيت باهتمام واسع، اتهمت فيها السلطات النمر بإثارة الفتنة واستخدام العنف ومواجهة رجال الأمن.
وأكد المحامي السعودي صادق الجبران، الذي تولى الدفاع عن النمر، أن المحكمة رفضت دعوى المدعي العام بإصدار حكم حد الحرابة بحق الشيخ النمر، ولكنها حكمت عليه بالقتل تعزيرا.
وأضاف المحامي، الذي يشرف منذ أشهر على متابعة القضية التي حظيت بمتابعة في الداخل السعودي، وكذلك في الخارج، مع صدور مواقف إيرانية محذرة من إعدام النمر، أن الأخير كان “متماسكا” عند صدور الحكم.
وكان الادعاء قد طالب بإعدام النمر بتهمة استهداف القوى الأمنية والتحريض على المظاهرات، وسبق ذلك قيام عدد من رجال الدين الشيعة في إيران، على رأسهم “آية الله جعفر سبحاني” أحد مراجع التقليد في مدينة قم، بالتحذير من إعدام النمر قائلا إن الأخير كان يريد “إعطاء النصيحة للحكام والأمراء.”
يشار إلى أن قوات الأمن السعودية قبضت صيف عام 2012 على النمر، أحد أبرز رجال الدين في المنطقة الشرقية من السعودية، والتي شهدت تحركات معارضة آنذاك، مؤكدة قيامه باستخدام القوة ضدها ومبادرته إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن. ووجهت السلطات السعودية إليه اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة واستخدام العنف، طالبة إنزال عقوبة الإعدام بحقه
انتهی الخبر
المصدر
“لست بصدد الدفاع او الهجوم عن مواقف الشيخ المذكور فكريا او/و مذهبيا وهل هو مظلوم ام متجنی عليه يستطيع اي شخص متابعه طرحه واما التعاطف معه او العكس.
الذي انا بصدده هو توضيح معنی عنوان الحكم الذي حوكم به شرعيا ومن اين استمد القضاه الشرعيون وهل تنطبق النصوص القرآنيه وحكم الله بها ام لا ، ام هو حكم السلاطين وحكم بغير حدود الله ؟ “ الاجوبه من خلال التالي:
السوال هنا ماهو حكم التعزير؟
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1-  القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات .
2-  الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعا : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما .
3-  التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236) .
فإذا ارتكب أحدهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها ، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر بحيث تستحق العقوبة عليها ، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبا لجرمه وذنبه ، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ ” التعزير “، وله أحكام وتفصيلات كثيرة مذكورة في مطولات الفقه .
ولما كان مقصد التعزير هو التأديب ، كان الأصل ألا يبلغ التعزير إلى حد القتل بحال من الأحوال ، لكن لما رأى الفقهاء أن بعض الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على إيقاع عقوبة القتل على هذا الوجه ، كانت لهم بعض الاستثناءات التي تجيز القتل كعقوبة تعزيرية وليست حدية ، وذلك لخطر بعض الجرائم العظيمة ، ولتحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي .
(تفاسير الفقهاء حسب فهمهم )
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (12/263) :
” الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل ، وذلك لقول الله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) الأنعام/151 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة ، من ذلك:
1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين :
وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك ، وبعض أصحاب أحمد ، ومنعه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يعلى من الحنابلة ، وتوقف فيه أحمد .
ومن ذلك :
2- قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية :
ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك ، وطائفة من أصحاب أحمد .
3- وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل .
4- وقال ابن تيمية : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) ” انتهى.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
” يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة .
وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى .” انتهى.
” الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ” (ص/493)
وقال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله :
” الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب ، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً ، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع .
لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا ـ استثناءً من هذه القاعدة العامة ـ أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله ، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة .
وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة ، فإنه لا يتوسع فيه ، ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل . وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها ، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويُئِس من إصلاحه ، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه .
ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيراً ويسمونه القتل سياسة ، ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ويأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية ، ولكن أكثر الجرائم التي يبيح فيها الحنفية القتل تعزيراً ، أو سياسةً ، يعاقب عليها حداً أو قصاصاً في المذاهب الأخرى ، فما يظن توسعاً في مذهب الحنفية من هذه الوجهة ، هو توسع ظاهري في أكثر الحالات . فمثلاً يبيح الحنفية القتل تعزيراً في جريمة القتل بالمثقل ، وفي جريمة اللواط ، ولا يرون القتل قصاصاً في الحالة الأولى ، أو حداً في الحالة الثانية ، بينما يرى مالك والشافعي وأحمد قتل القاتل بالمثقل قصاصاً ، وقتل اللائط والملوط به حداً ، ويرى بعض الحنابلة والمالكية قتل الداعية إلى البدعة تعزيراً ، بينما يراه غيرهم مرتداً بدعوته للبدعة فيقتل حداً .
والقتل تعزيراً بالشروط السابقة لا يمكن أن يكون إلا في جرائم تعزيرية محدودة العدد ، وقد رأينا فيما سبق أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود ، وهي : الزنا ، والحرابة ، والردة ، والبغي .
وجعلته عقوبة في جريمة واحدة من القصاص ، وهي القتل العمد .
فإذا قدرنا أن الجرائم التعزيرية التي يمكن العقاب عليها بالقتل تصل إلى خمس جرائم أيضاً ، كانت كل الجرائم المعاقب عليها بالقتل في الشريعة لا تزيد على عشر جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً ، وكان عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً ، وتلك ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية من يوم نزولها ، فهي لا تسرف في عقوبة القتل ولا تفرضها دون مقتض .
ونستطيع أن نحيط بمدى تفوق الشريعة في هذه الوجهة إذا علمنا أن القوانين الوضعية كانت إلى أواخر القرن الثامن عشر تسرف في عقوبة القتل إلى حد بعيد ، بحيث كان القانون الإنجليزي ـ مثلاً ـ يعاقب على مائتي جريمة بالإعدام ، والقانون الفرنسي يعاقب على مائة وخمس عشرة جريمة بالإعدام . ” انتهى.
” التشريع الجنائي في الإسلام ” (1/687-689)
حدود القتل في القران
سورة النساء-آيه 92
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما } .
سورة النساء-آيه 93
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .
وقوله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم البقرة173
وقوله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم الانعام145
وقوله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم النحل115
يدل على ان من قتل لغرض الدفاع عن نفسه فهو معفو من عقوبة القتل
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الاسراء 33
ولكن بلا اسراف ومع وجود حق العفو ووضع امر القتل اوعدمه بيد صاحب الدم وليس الدولة ومن الممكن ان يتم دفع الفدية لولي الدم ويتم العفو عن القاتل
“يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم “البقرة 178
واما موضوع المفسدين فى الارض فقد اتهمهم الله بمحاربة الله ورسوله وتوعدهم الله باقسى اية فى القران وهى
“إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم —المائدة 33
ولكن الان من هم المفسدون فى الارض وهل عرفهم الله تعالى ؟
والجواب
قوله تعالى
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام -وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد – وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد البقرة 204-205-206 
فالمفسد فى الارض هو المسلم الذي يلحن القول ليخدع الناس حتى الرسول -ص- خدع بهم ولكنهم يهلكون الحرث والنسل اى همهم الوحيد هو تدمير الاقتصاد اى الحرث وقتل الناس عشوائيا دون ذنب اى اهلاك النسل وهؤلاء هم ارهابيو اليوم هؤلاء باسم الدين يخدعون الناس البسطاء ويسعون للقتل فقط لاجل القتل وهمهم الوحيد هو حز الرقاب واهلاك الاقتصاد باسم الدين .
ثم انظر الى تكملة تعريف المفسدين حيث قال تعالى
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طآئفة منهم يذبح أبنآءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين القصص 4
فالمفسدون فى الارض فى اسلوبهم يسعون الى تفرقة الناس وتقسيمهم لغرض استضعافهم فيضربون فئة حتى يدفعوها للرد وحتى يضربوا بعضهم ببعض ويوقدوا للحرب نارا وهؤلاء وصفهم تعالى بقوله
كلمآ أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين المائدة 64
واخير ان حد القتل يطبق فقط على النفس بالنفس وهذه لها شروطها مع جواز عفو ولي الدم والحد الثاني هو على المفسدين فى الارض وهؤلاء لا يمكن العفو عنهم الا بتوبتهم قبل التمكن منهم لقوله تعالى
إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم -إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم المائدة 33-
الخلاصه
استغل اسم الله ورسوله بهتانا اما بتفسير مغلوط للايات بجهل ودون تدبر ودرايه او بعلم لمصلحه فرد او افراد من دون الله وايضا اضافه احاديث تضع احكام جديده غير التي في القران بحجج نسخ الحديث للآيات او ان الحديث تبيان للقران ، والرسول صلى الله عليه وسلم براء من الحالتين لعدم مخالفته للقرآن الذي هو دستور الرسول والمسلمين والبشريه من بعده.
وفي حكم التعزير وهو ليس كحكم او تسميه موجود كما هو في القرآن او السنه ولكن كما ادعوا مستنبط منهم ولكن الحكم هنا جديد ومخالف للقران مخالفه صريحه وواضحه ولكنه كفقه بشري توجد فيه اختلافات بين الفقهاء انفسهم في تحديد من يقتل ومن تنطبق عليهم الشروط ومنهم من طبق ومنهم من لم يطبق مع اتفاق الجميع ان التعزير هو تاديب وليس القتل والتنافض واضح . قال تعالى “افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجودوا فيه اختلافا كثيرا   النساء ٨٢
كمشرعين لا يجب الحكم بغير ما انزل الله ووقع المشرع والمنفذ والمتبع في المحظور   والدلائل كثيره جدا لن استعرضها هنا .الخبر هو عينه من الافتراءات على الله ورسوله والله اعلم.
والحمد الله رب العالمين رب العرش العظيم

 
 

Aucun commentaire: