samedi 21 juin 2014

الإمام الرضا عليه السلام (ع)يخيرك بغسل القدمين أو مسحهما في الوضوء

الموضوع: الإمام الرضا عليه السلام يخيرك بغسل القدمين أو مسحهما في الوضوء


مذهب الإمام الرضا عليه السلام في مسألة الوضوء

والتي من أشد المسائل التي يتهجم الإمامية على أهل السنة فيها حتى صنفوها تحت مسمى (المسائل الفقهية العقائدية) وهي غسل القدمين فيقول الإمام(ع )في أصح الكتب المنقولة عنه وهو (فقه الرضا) قوله:

وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك. وقد ذكر الله الجميع في القرآن، المسح والغسل، قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله: ( وأرجلكم ) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح.


وقد ورد مؤدى الفقرة ايضاً « وان غسلت قدميك... » في التهذيب للطوسي

ولكن علق المحقق على ذلك وهو تعليل الإمامية الذين لم يحبوا أن يرفضوا كلام الإمام لشهرة صحة ماجمع في كتاب الفقه الخاص به فقال ذلك محمول على التقية!!

ولست هنا لمناقشة التقية ولكن بافتراض صحة إيمان الإمام بفعل التقية فالكلام لاتقية فيه أبداً والدليل هو أنه لوكان على محمل التقية لما أورد صحة كلاهما الغسل والمسح لأنه بذلك يخاف أن يهاجم أو يتعرض للأذى لتصحيحه الرأي المخالف للسلطات الحاكمة أيضاً (أليس هذا تعليل التقية بالعادة؟!)

فلوكان على التقية لصحح رأي الغسل دون المسح حتى لايتعرض للأذى ولهذا فأهل السنة يأتون بأكثر مما عليهم فيجزأهم حسب فتوى الإمام الهمام ذوي السمرة على نبينا وعليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام.

قد يقول القائل:
إن قوله إن نسيت المسح (يعني أن المسح مقدم وهو أولى) نقول هب أن هذا الأمر صحيح فهذا لايعني حرمة الغسل أو بطلان الوضوء ومن ثم بطلان الصلاة كما يقرره الإمامية ؟!

بل هذا قد يعني إن كان الفرض بالمسح فالغسل زيادة على المسح الفرض أي أنه نفل ومعلوم أن فاعل النفل له زيادة أجر فمثاله كمن فرض عليه الزكاة بمقدار ما ثم أخرج زيادة على ذلك المقدار ألا يجزئه نعم يجزئه وأجره يزيد لأن الزيادة صارت صدقة تطوع ويكون قد فعل الفرض والسنة معاً.

ملاحظة:
كملاحظتي في موضوع آخر أنني لا أحبذ الكتابة في الفقهيات الفرعية إلا أنني أكتبها لأن مدرسة الإمامية ألحقتها وصنفتها تحت (مسائل فقهية عقائدية) أي ربطتها بالعقائد
 
 
 
 
http://www.ansarh.us/forum/showthread.php?1650340-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6

Aucun commentaire: