في ظل الموجة السائدة حالياً ،
يدور النقاش في المجالس ،حول الأنواع الجديدة من الزواج ، و خاصة ما يسمى
بزواج المسيار ، و هو الزواج الذي يتفق فيه الزوجان على عدم المعيشة في بيت
واحد ، و يلتقيان بين الحين و الآخر لإقامة علاقتهم الزوجية .
أو بصيغة شرعية أخرى : يتفقان على عدم إنفاق الزوج على الزوجة ، و على أن يقع عليها تأمين المسكن الشرعي ، فان شاءت بقيت عند أهلها ، ليزورها زوجها و هي في بيت ذويها .
و سمعت بصدور فتوى من جهة دينية معروفة ، تجيز هذا النوع من الزواج ، على كل حال لا يشمل بحثي هذا النوع ، و قد عرجت عليه على سبيل التعريف به فقط .
و عزمت على البحث في موضوع زواج المتعة ، و قد ترددت كثيرا في الخوض فيه ، لانعكاساته الطائفية و المذهبية المقيتة ، و التي أثارت الخلافات منذ فجر الإسلام ، و لكني حزمت أمري بأن اعرض وجهة نظر معارضيّ هذا النوع من الزواج ، و وجهة نظر مؤيديه ، بحيادية تامة ، تاركاً أمر الحكم عليه للقارئ .
و انأ لست بصدد البحث طائفياً أو مذهبياً في أراء الفرق ، و لكنني أهدف إلى البحث بشكل علمي و موضوعي قدر الإمكان ، من الناحيتين الاجتماعية و الدينية ، مستنداً إلى آراء الفريقين ، الموثقة من القرآن الكريم و السنة النبوية ، و كتب الصحاح المعتمدة .
وإنني أدعو بأن يشارك كل من يطلع على هذا البحث بآرائه الدينية أو الاجتماعية ، على أن تكون المشاركة بعيدة عن الفكر الطائفي المتعصب ، و لا تهدف إلى الإساءة أو التجريح ، لأي طرف كان.
و على أن يكون الحوار موضوعياً محترماً ، وبعيداً عن التطرف في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، وأنا بذلك لا أريد تعميق الفجوة الطائفية ، و إنما أريد البحث عن الحقيقة الضائعة ، و إن كانت مرّة وقاسية ، من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة ، في ما اختلف فيه ، ناهلاً منهما ما ينير السبيل في مسائل الخلاف.
زواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
حجة المعارضين : هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
- إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !!!
- ولا ندري ما الفائدة من إباحة علاقة- تزعمون أنها لا تهدف إلى كسب المال - إذا كان أهم طرف فيها – وهو المرأة – لا يقبل بها !!
- و عندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة ، فإنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض ( الإيجاب والقبول ) ثم يتفقان على الاجرة ( المهر ) والمدة التي تتناسب مع الاجرة ( أجل العقد )، إذاً ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيداً عن التسميات الشكلية ؟؟؟ وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حراماً ، والدعارة نقاءاً ؟؟؟
- و الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
و زواج المتعة عار عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة ، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى.
- و من الذي سوف يرضى بالزواج من فتاة تزوجت زواج متعة مرة او مرات في حياتها ، و من سوف يأتمن عليها اولاده و عائلته ، فإن فعلتها الفتاة مرة ضاع مستقبلها و هوت في مهاوي الرذيلة و انتقلت من زواج متعة الى آخر هذا اذا لم نقل انتقلت الى مجال آخر .
رد المؤيدين لزواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
إن زواج المتعة هو زواج استثنائي ، و لا يمكن أن يحل بأي حال من الأحوال مكان الزواج الدائم المتعارف عليه ، و لكن هناك حالات خاصة يمكن أن يكون زواج المتعة فيها حلاً لمشاكل اجتماعية عدة ، و نضرب مثلاً منها :
- للجميع أقارب أو أبناء سافروا للخارج قصد الدراسة ، و كلنا يعلم انه لا يعقل أن يبقى طالباً شاباً أعزب في تلك البلاد - لمدة قد تصل إلى عشر سنوات - بدون أي علاقات جنسية في تلك البلاد الإباحية .
و جميعنا نعلم أن الطلاب يقيمون هذه العلاقات مع فتيات أجنبيات ، و هذا أمر واقع ، و تنتهي هذه العلاقة غالباً بانتهاء دراستهم ، و أحيانا تمتد فيرجع الطالب و زوجته الأجنبية معه .
فلو كانت العلاقة مع هذه الفتاة الأجنبية طوال فترة الدراسة علاقة شرعية ، فان أنجبت منه - و هذا قد يحصل أحياناً - لا يكون ابنه ابن زنا ، و يكون الاتفاق الصريح بينهما على انتهاء العلاقة بانتهاء الدراسة و الرجوع إلى الوطن، فان أرادا تمديدها و جعلها زواجاً دائماً لم لا ، ما هو الضرر من تشريع هذه العلاقة بدلاً من أن تكون زنا محرماً .
- و كم سمعنا و رأينا من الاثرياء العرب عندما يزورون دولا عربية أخرى قصد الزواج من فتاة صغيرة السن ،جميلة ، لفترة الصيف و الاجازة فقط ، و يقومون بشراء منزل لها ، و بعض المصاغ و المال لاهلها ، و هذا الامر يتم بشكل واسع و واقعي في مجتمعاتنا ، فهل ندعي و نقول ان هذه الفتاة عندما تزوجت من ثري كهل ، له عدة زوجات و عدة اولاد كانت تنوي الديمومة و انشاء اسرة دائمة معه ، فهي و اهلها يعلمون تماما انه بانتهاء اجازة الثري قد لا يرونه بعدها ، و يعملون على الا تحمل ابنتهم جنينا منه ، و احيانا تقع المشاكل عندما يرحل هذا الثري ، و لا يسمعوا عنه بعدها ابدا ، دون ان يطلق الفتاة ، فتبقى في المحاكم سنوات لتحصل على الطلاق
و نعود و نقول اننا لا نشجع كثرة هذا النوع من العلاقات ، و لكنها علاقات موجودة ،على ارض واقعنا و مجتمعنا ، و هي فعليا زواج متعة ، تحت ستار الزواج الدائم ، و هي افضل من الزنا ، فمن رضيت هي و اهلها ان تبرم هذا الزواج ، و سمعنا عن كثيرين رضوا به ، فليفعلوه تحت الشرع الاسلامي لا خارجه .
و هذه الفتاة قد تستمر مع زوجها الثري ، و يتحول زواجهم الى زواج دائم ، و قد يأخذها معه الى بلاده ، و قد تتزوج بعده لم لا ، و بالتالي من تتزوج زواج المتعة- مرة او مرات - لا يعني ذلك انعدام فرصتها في الزواج الدائم .
- في الرد على قول : يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ،فإن هذا القول غير صحيح و الا بماذا نفسر لجوء بعض طالبات الجامعات مثلا، لإقامة علاقات حب و جنس مع طلاب آخرين هل يقصد منها كسب المال ، بل و تلجأ لذلك بعض النساء المتزوجات و ينفقن على عشاقهن من الرجال إن استدعى الأمر ،و في المجتمع الغربي الذي نقترب بتصرفاتنا منه رويدا رويدا للأسف ، تمارس كثير من النساء الجنس قصد المتعة ، و القلة منهن يمارسنه قصد كسب المال ، و بما يسمى جنس الليلة الواحدة .
إننا لا ندعو إلى هذا النوع الحرام من الجنس ، و لكنه موجود ، و النساء يرغبن فيه ، و لا يصح أن نقول يندر و يستحيل أن تجد امرأة تمارس الجنس قصد المتعة فقط ، و الإنسان أحيانا يمر بلحظات ضعف ، فيكون الموقف إما زنا ، أو عقد زواج متعة ، والأفضل هو عقد المتعة ، و طبعا لا يقصد بهذه الحجة تشجيع الزنا ، و لكن هل ننكر وقوع حالات زنا في مجتمعاتنا ، و هل ننكر حصول حمل من هذه الحالات ، فتضطر المرأة إلى الإجهاض أو إلى رمي الطفل ليعيش لقيطاً ، و كم من الرجال و النساء تورطوا في علاقات جنسية محرمة ، و انتهى بهم الأمر إلى الزواج رضاءاً بعد حصول الود بينهما ، أو رغماً عنهم قصد تدارك الفضيحة ، و قانون العقوبات، يسقط العقوبة عن حالات ارتكب فيها الجنس المحرم ، إذا تزوج الرجل بالمرأة ، و رضيت هي بذلك ، و ذلك بهدف تدارك الأمر ، و حل المشكلة الاجتماعية الناشئة عن هذا الفعل ، أفلا يكون زواج المتعة حلاً لهذا الموضوع .
- للزواج المحدد المدة أنصاراً كثيرون يقدرونه ليس كرخصة ، ولكن كمرحلة قبل الزواج الدائم ، ولقد جربنا نتائج عقد الزواج المؤقت ، فوجدنا نتيجة له أحياناً الدوام ، و هذا الزواج يجعل المرأة تعيش في حرص على أن يستمر هذا الزواج ويتجدد ، فتزيد من رعايتها لزوجها و تتمسك به أكثر .
- و المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة دون الخضوع إلى تبعات الزواج الشرعي الدائم ، لتكون المرأة لعبة بيد الرجل تستقبل في كل ساعة ضيفاً جديداً يشبع بين أحضانها رغباته الجنسية .. فللمتعة شروط وأحكام أهمها: العدة وثبوت النسب .
- و إن الكثير من العلماء المعارضين لهذا الزواج ، اتفقوا على إيجاد صيغ عصرية تشابه زواج المتعة ، فأصدروا فتاوى تجيز ما يسمى بـ(زواج المسيار) و (الزواج العرفي) !!
- و في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحثوا مسألة : أن الزوج إذا نوى على أن يبقى مع زوجته الدائمة سنتين فقط ثم يطلقها بعد ذلك ، ولكن لم يخبرها بذلك ، فهل يكون هذا الزواج صحيحاً ؟
وقد ذهب جمع أو الجميع إلى صحة هذا الزواج .
ولكن قالوا : إن هذا هو عقد المتعة مع الخيانة للزوجة الدائمة .
إذا أخفى الزوج الأمر هو خيانة ، و أما إذا اتفق مع الزوجة أنها زوجته لمدة سنتين ، فهل هو خيانة ، طبعاً لا .
فأنتم أقررتم زواج المتعة ( إلى أجل ) مع الخيانة إلى الزوجة الدائمة ، ونحن أحللناه مع عدم الخيانة .
- لن يترتب على هذا الزواج ما يترتب على الزواج العادي الدائم من مشكلات عويصة عند الطلاق في حالة فشل الزواج ، و خاصة تجاه الأطفال ، فإن كانت المدة محددة ، تجنب الطرفان إنجاب الأطفال خلالها .
فان تلاقت رغبتهما في تحويله إلى زواج دائم ، مددا الزواج و أنجبا بعدها الأطفال ، و لن يثير هذا الإسلوب ضيقاً لدى الطرف الآخر لأنه هو نفسه لا يريد التورط في زواج دائم قبل التثبت من إمكانية العيش بين الزوجين بوئام ، و الكثير من الأزواج يتمنين عند حصول طلاق مبكر ، لو أنهما لم ينجبا أطفالا ، و تريثا في هذا الأمر .
- في النهاية إن علاقة الزواج هي علاقة تعاقدية بين طرفين ، يتفقان فيها و برضا كامل على عناصر هذه العلاقة ضمن الشرع و العرف فان رضت المرأة أن يكون زواجها إلى موعد محدد فما الضرر من ذلك ، و هي لم تكره عليه ، فاتركوا من ترضاه لتفعله ، و لا تُجبر و لا تُكره من لا ترضاه ، بأن تتزوج زواج متعة .
الحجج الفقهية و الدينية لكلا الفريقين :
حجة مؤيدي زواج المتعة : من القرآن الكريم : آية ( فما استمتعتم )
- قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة .
كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة .وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد من أصح كتب الحديث .
كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3، و تفسير الطبري, أو تفسير الرازي, أو تفسير السيوطي ليس محل اتهام ، وقد ورد فيها وفى غيرها ، أن عبد الله بن مسعود وهو أستاذ مدرسة الرأي التي أنجبت الإمام ( الأعظم ) أبا حنيفة , وعبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن, وأبيّ بن كعب وهو أشهر كتاب الوحي,كانوا يرون أن آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } سورة النساء : 24 قد نزلت في المتعة.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام ( جعفر الصادق ) عن المتعة، فقال: أي المتعتين تسأل؟
قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أحَقٌّ هي؟
فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجلّ؟ "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط (الكافي ج 5 ص 450 )
- رد معارضي زواج المتعة :آية- فما استمتعتم - منسوخة بآية أخرى :
إن الآية المذكورة, منسوخة بالآيات { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} سورة المعارج...
و المتمتع بها في زواج المتعة ليست زوجة و لا تدخل ضمن { أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ...إذن فهي تدخل ضمن قوله تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ...
رد المؤيدين : على النسخ بآية - من ابتغى وراء ذلك- :
هل ينسخ النص الذي نزل أولا, النص الذي نزل بعده ؟ ...هل إذا نزلت آية في زمن معين, ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى ... هل تنسخ الأولى الثانية ؟ ...بديهي إن العكس هو الصحيح ...فالثاني هو الذي ينسخ الأول ...
الآية التي نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من سورة النساء نزلت في المدينة ...
والآيات التي تستندون إليها في سورتي ( المؤمنون ) و ( المعارج ) من الآيات التي نزلت في مكة ...
والمكي لا ينسخ المدني المتأخر عنه ...وعليه فهاتان الآيتان لا تنسخان الآية التي نستند إليها ..
حجة معارضي زواج المتعة في آية قرآنية أخرى بأن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
لقد ذكر الله في محكم آياته : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . سورة النساء 25 و قد انتقلت الآية مباشرة من من لم يستطع أن ينكح المحصنة مباشرة إلى ملك اليمين, ولم تذكر المتعة ...
حجة المؤيدين في الرد على أن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
إن النكاح الشرعي الوارد في القرآن الكريم, يشتمل على أربعة أنكحة ، وردت جميعًا في سورة النساء و هي:
1) زواج الحرة الدائم ...
2) ملك اليمين ...
3) زواج المتعة ...
4) زواج الأمة الدائم ...وإليكم الآيات التي تبين ذلك :
1 و 2- قال الله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }النساء 3 فبين في هذه الآية القسمين الأولين من النكاح :
وهو زواج الحرة الدائم { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } , وملك اليمين { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
و يُقصد بملك اليمين الجواري المملوكات بالشراء أو السبي, ولا يشترط في نكاحهن الزواج كما أنه نكاح غير محدود بعدد ، أي يمكن أن يجمع الرجل عدداً غير محدود من الجواري و الإماء ... .
3- ثم انتقلت الآيات إلى بيان زواج المتعة, وهو القسم الثالث بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } وسمى المهر هنا أجرًا ، كما سمى المهر في الزواج الدائم صداقًا ...
4- ثم ذكر بعد ذلك حكم النكاح الشرعي الرابع بقوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } سورة النساء 25 و المقصود هو الزواج الدائم من جارية كزوجة و ليست ملك يمين .
إذا أنواع النكاح ليست زواج دائم و ملك يمين فقط ، و إنما هي أربعة منها زواج المتعة .
حجة المعارضين : في آية ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا :
قوله سبحانه وتعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } سورة النور: 33 ...
فكيف لا يجد البعض نكاحًا بحجة العوز ، وأمامه باب زواج المتعة مفتوح على مصراعيه ...
رد المؤيدين : على حجة آية ليستعفف :
ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ، أي الذين لا يجدون أي نوع من أنواع النكاح المذكورة أعلاه ، و منها نكاح المتعة لأنه يعد نكاحا شرعيا و تشمله هذه الآية ، فمن لم يجد مجالا لأي نوع من الأنواع الأربعة السابقة فعليه بالاستعفاف .
و من قال أن نكاح المتعة ، بمعناه الحقيقي بعيداً عن الزنا و الدعارة كما سنرى في الرد على حجة أن نكاح المتعة هو زنا ، هو نكاح غير مكلف ، فقد لا ترضى المرأة أن تتزوج زواج المتعة بكلفة تقل عن كلفة الزواج الدائم .
حجة المعارضين في موضوع العدة و الميراث و النفقة :
- زواج المتعة لا عدة فيه و لا ميراث و لا نفقة ، و الآيات القرآنية اشترطت العدة و الميراث .
- قال الله تعالى { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . } سورة الطلاق 1
و زواج المتعة لا عدة فيه ...
- و زواج المتعة لا إرث فيه ، و الآيات القرآنية اشترط أن ترث الزوجة ، قال تعالى في كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. }ألا تنسخ آية المواريث هذه زواج المتعة ، حيث لا ميراث ...
رد المؤيدين على موضوع العدة و الميراث و النفقة :
العدة لدى المتزوجة زواج المتعة ، إذا انقضى أجل المتعة ، حيضتان إن كانت ممن تحيض , وإن لم تحض فخمسة وأربعون يومًا, ولو مات عنها زوجها و هي ضمن عقد المتعة ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام ...
ولا يمكن للمرأة أن تعاود الزواج المؤقت إلا بعد انقضاء هذه العدّة ، وليس كما يدعون بأنها تنتقل من رجل إلى آخر ، وكأنها امرأة غير شريفة.
أما بالنسبة لموضوع الميراث فلو تزوج المسلم من كتابية ، مسيحية مثلاً ، زواجا شرعيا دائما لا خلاف عليه ، فهل ترث منه ،بالطبع لا ترث إن لم تسلم ، إذا لا يشترط أن ترث الزوجة في النكاح الشرعي الدائم .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق عن المتعة فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟
قال. لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا.
و في زواج المتعة لا توارث بين الزوجين إلا إذا اشترطا ذلك ، و اتفقا عليه في عقد الزواج ، و يكون التوارث متبادلاً أو لأحدهما فقط حسب الاتفاق .
أما الولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - فيلحق نسبه بالأب , وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم ، وفقا للقواعد المذكورة في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.
و تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة ، أو في ضمن عقد لازم آخر.
حجة المعارضين ( زواج المتعة منسوخ بأمر الرسول ) :
إن آية المتعة قد نسخها الرسول ، بعدما أباحها لفترة قصيرة و لظروف خاصة .
ففي صحيح مسلم ج4 باب النكاح ، وقف رسول الله ص في ظل الكعبة يوم فتح مكة وجمع الناس وقال: ((يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله .
إذا الرسول الكريم قد حرمها في فتح مكة .
و روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" إذا حُرّمت يوم خيبر أيضا .
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : [هَدَم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث]. أخرجه الدار قطني ، وحسنه الحافظ.
رد المؤيدين : على حجة تحريم الرسول لزواج المتعة :
جاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال : بأن آية المتعة ما نسخت.
كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -).
وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني ، أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة.
فإذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟
نسخت عند فتح خيبر، أم يوم فتح مكة ، وهذا الاختلاف الكبير ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار ، و ضعف الحديث وعدم صحته.
و إذا شرع حكم في القرآن وأريد نسخه ، فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين ، وإلاّ كان من (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدداً كبيراً من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟
وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وسلم) النسخ ، للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟
و نستدل بذلك أن الرسول الكريم لم ينهي عنها و الأحاديث المذكورة أعلاه ضعيفة .
حجة المعارضين : قد نهى عنها الصحابة و الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) :
- كان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد المعارضين للمتعة- و هو من هو - حيث قال: إن رسول الله أذن لنا المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن ، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها.( سنن ابن ماجة ، 1598)
أخرج ابن أبي شيبه عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النكاح ومتعة الحج .( الدر المنثور في التفسير المأثور ج2) .
و متعة الحج المقصود بها : الحج متمتعا و هي أن يجوز للحاج بعد إحرامه متجها للأراضي المقدسة أن يؤدي العمرة ثم الحج ، و هي غير الحج مقرنا و التي لا يجوز فيها تأدية العمرة قبل أداء مناسك الحج .
و روي أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) . الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359)
- أما عبد الله بن عباس فقد حلل زواج "المتعة" في أول حياته و عاد و حرمه في آخر حياته .
حجة مؤيدي زواج المتعة : أفعال الصحابة و فتاويهم أباحته :
- بالنسبة لقول الخليفة عمر رضي الله عنه ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ) ،كان الأحرى بالخليفة عمر أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) ، و لو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما.
وقد صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي) .
والغريب أن نجيز اليوم متعة الحج-فأغلب الحجاج يحجون متمتعين غير مقرنين - ولا نجيز متعة النساء ، مع أن عمر رضي الله عنه حرم الاثنتين .
ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني ، فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟
وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد معاكس للنص مرفوض .
- أما أفعال الصحابة بهذا الخصوص فممن روى عنه في التمتع وحصول الولد منه الصحابي : عمرو بن حريث .
و هو من الصحابة : كان عمرو من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا نزلوا الكوفة .( الذهبي في سير أعلام النبلاء : 3/417 ـ 418)
, عن سعيد بن مسيب ، قال : استمتع ابن حريث وابن فلان ، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
( كنز العمال للمتقي الهندي : 16/518 ح45712)
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة ، فاستمتع بمولاة ، فأتى بها عمر حبلى ، فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر. ( فتح الباري لابن حجر : 9/141 )
وكذلك في صحيح مسلم : قول جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق - الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - حتى نهى عنه عمر .
- عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين ، ثمّ قرأ عبد الله (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لِكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إن اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) سورة المائدة الآية 87.
( صحيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة ، وأخرجه البخاري ج 7 / 8 ) .
- و روي عن سلمه بن الأكوع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أو تتاركا . ( البخاري ج 7 / 25) .
ومن الصحابة الذين اقروا المتعة :
جابر بن عبد الله ( صحيح مسلم 1 ص 395 ، جامع الأصول لابن الأثير) ، و عبد الله بن عمر (أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم) .
ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو سعيد الخدري ، و سلمه بن أمية بن خلف ومعبد بن أمية بن خلف ( و ذكرهم جميعا المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني ).
وخالد بن مهاجر بن خالد المخزومي ( صحيح مسلم 1 ص 396 ، سنن البيهقى 7 ص 205) و ربيعة بن أمية ( الموطأ).
- وعن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
( تفسير السيوطي الدر المنثور ج2 ص250 ، وكذلك الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص50) .
أما القرطبي فيقول: لا يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( تفسير القرطبي ج3 ص1703) .
حجة المعارضين بأن ابن عباس عاد عن تحليله و حرمه :
جاء في تهذيب السنن: " وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً ، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها .
قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت ، وبِمَ أفتيت ؟.. قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء .
قال : وما قالوا ؟ ، فقال له الأبيات التالية :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟
هل لك في رَخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟
فقال ابن عباس :
"إن لله وإنا إليه راجعون " ... والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت ، إلاّ مثل ما احل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
رد المؤيدين على تحريم ابن عباس لها في آخر حياته :
قد خالف في تحريم ابن عباس رضي الله عنه لهذا الزواج في آخر حياته ، أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, و به قال ابن جريج ، و اختلف العلماء هل حرمه ابن عباس أم لا .
وقد حكم ابن عبد البر في ( الاستذكار ) بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة".
و يرى البعض أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستندين في ذلك لقول لابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".
حجة معارضي زواج المتعة : بأنه زنا :
هذا الزواج هو زنا مقنع و لا شيء إلا الزنا .
رد مؤيدي الزواج :
هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه و سلم) يبيح الزنا كما تدعون؟!!
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم ، فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!
وكيف يشرع رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) الزنا؟!
فإذا كان زواج المتعة (زنا) فهذه فرية توجه لشخصه الرسول الكريم لأنه أباح هذا الزواج ، وإذا لم يكن (زنا) فذلك يعني بطلان اتهاماتكم!
رد المعارضين على أن الرسول لا يبيح الزنا :
لا يجوز أن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى.
وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) البقرة : 106 .
فالنسخ أو الإباحة لحكم ما في فترة ، ثم تحريمه لا يجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام ولم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
حجة المؤيدين : انه لا حد زنا ، لمن يتزوج زواج متعة :
تُجمع كتب الفقه في باب ( الزنا ) , على عدم عقوبة من يأتي زواج المتعة بالعقاب الشرعي على الزنا ، بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ ...
و الدكتور محمد النجيمي, و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية في الرياض , يؤكد أن جميع علماء المسلمين من المعارضين لهذا النوع من الزواج , لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه .
رد المعارضين :في موضوع عدم إيقاع حد الزنا في المتزوج زواج المتعة
عدم إيقاع العقوبة ليست اعترافًا به أو تسليمًا بمشروعيته...إنما تطبيقًا للقاعدة الشرعية ( الحدود تدرأ بالشبهات )...
رد المؤيدين لهذا الزواج ( على موضوع الحدود تدرأ بالشبهات ) :
وجود شبهة في زواج المتعة يعني أن حلالّه مشتبه فيه , وحرامه مشتبه فيه, ولو كنتم واثقين من حرمته لعاقبتم عليه بعقوبة الزنا؟ ...
حجة المعارضين : بتكفير من يقول به :
من يقول بزواج المتعة كافر .
رد المؤيدين : على حجة أن من يقوم بزواج المتعة كافر :
إن الدكتور محمد النجيمي , و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد في الرياض, و هي من الكليات المتشددة في أحكامها ، يقول :بعدم جواز القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة".
و نقل عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم قوله : و من كفر مسلم فهو كافر ، و إن إطلاق نعت الكافر هو موضوع في غاية الحساسية و لا يجوز إطلاقه بدون نص شرعي مستند إليه .
حجة المعارضين ( هل ترضاها لنفسك ) :
وهل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟
رد المؤيدين :على حجة هل ترضاها لنفسك )
- دائماً يتم الاحتجاج بهذه الجملة : (هل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟).
والسؤال الذي نطرحه بالمقابل و هل ترضى أن تكون أمك أو أختك ، امة أو جارية ينكحها سيدها ، و الجميع يجيبون بلا ، مع أن الشرع يجيز ذلك بدون خلاف عليه ، و على الرغم من أن القانون الحديث منع ذلك ، منذ حوالي مئة و خمسين عاما فقط من أصل آلاف الأعوام التي جرت فيها هذه العادة في كافة أنحاء العالم .
و يروى أن أبا حنيفة قال لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
فقال: نعم.
قال: فما يمنع أن تقعد نساؤك في الحوانيت نباّذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة .
و النبيذ المقصود هنا ، هو منقوع التمر بالماء ( كالتمر الهندي في أيامنا هذه ) و بدون تخمر ، و روي أن الخليفة ابن الخطاب كان يحبه جدا ، و ليس المقصود به النبيذ المسكر المعروف هذه الأيام .
حجة المؤيدين : العقد شريعة المتعاقدين :
القاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين؛ والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1".
وعليه فإنه يمكن القياس هنا؛ مع الأخذ في الاعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التي يعقدها الإنسان؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ" النساء21".
فإذا تراضى الطرفان على شرط في عقد الزواج أصبح ملزما للطرفين؛ لأن ذلك في إطار الزواج الشرعي وليس فيه تلك التجاوزات التي نهى عنها القرآن ، وليس فيه أيضا ذلك "السفاح" أو" اتخاذ الأخدان" أي الزنا واتخاذ العشيقة.......
وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح في صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" جاء عاما فيما يقع عليه التراضي، سواء كان التراضي على جزء زائد على المهر أو المؤخر ، أو كان على تحديد مدة للزواج ، أو على شيء آخر ، في إطار الزواج الشرعي.
و أساس هذا الزواج هو الرضا ويشترط رضا الأب أو الجد لأب ، بالإضافة إلى رضا الزوجة ( إذا كانت الزوجة بكراً ) ، أي غير مدخول بها من قبل زوج آخر .
إذا لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا أبيها أو جدها.
فإذا لم تكن راضية أو لم يرض أبوها أو جدها فلا زواج و لا مشكلة ، و لنترك هذا الزواج لمن يرضاه .
حجة المؤيدين : زواج المتعة زواج استثنائي و ليس زواج بديل عن الزواج الدائم :
زواج المتعة شرع على وجه الخصوص لفئة معينة من الناس (الأرامل والمطلقات والشاب الذي يعجز عن الزواج الدائم) وحتى بالنسبة لهؤلاء فنحن نعطي الأولوية للزواج الدائم ولكن الظروف قد تحتم غير ذلك.
- عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
- عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة؟
فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها .
نعم قد يوجد من يمارس عملية الزنا باسم المتعة كأن تكون المرأة لا تلتزم بالعدّة أو تسقط الجنين وما إلى ذلك ، وهذا ليس عيباً على التشريع ، بل هو عيب المكلف غير الملتزم.
- ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن ، فاسألوا عنهن. (الكافي ، باب: لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )
- وعن محمد بن أبي الفضيل قال: سألت أبا الحسن عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر؟
فقال: "إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها".
- عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عنها ( الإمام جعفر الصادق ) - يعني المتعة - فقال لي: حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: "والذين لفروجهم حافظون" (المؤمنون 32: 5). فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
( الكافي ج 5 ص 454) .
- و يقول الإمام جعفر الصادق أيضا : ومن أراد أن يتزوج امرأة زواج المتعة ولا يعرف أهي عفيفة أم لا، فعليه "أن يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فليست عفيفة".
إذ هناك شروط وأوصاف للمرأة يجب توفرها لكي يصح الزواج بها زواج المتعة .
فالشرط الأهم أن تكون المرأة مؤمنة وعفيفة .
الخاتمة :
سعيت في بحثي الوارد أعلاه أن انقل قدر علمي ، حجج مؤيدي و معارضي هذا الزواج ، فإن كان في نقلي خطأ غير مقصود أتمنى أن يصحح القارئ لي ، و أتمنى أن يغني القراء هذا البحث بآرائهم العلمية الدينية و الاجتماعية ، بدون التطرق إلى الطائفية المقيتة ، و بدون الإساءة -كما ذكرت في المقدمة- إلى أية جهة كانت ، ليكون حوارنا حواراً محترما مستنداً إلى الحجج و البراهين ، و ليس مستنداً إلى المهاترات و التجريح غير اللائق .
تاركاً الحكم على هذا النوع من الزواج - سلباً أو إيجاباً - لعقل القارئ و لفكره المتفتح ، البعيد عن التعصب الأعمى .
أو بصيغة شرعية أخرى : يتفقان على عدم إنفاق الزوج على الزوجة ، و على أن يقع عليها تأمين المسكن الشرعي ، فان شاءت بقيت عند أهلها ، ليزورها زوجها و هي في بيت ذويها .
و سمعت بصدور فتوى من جهة دينية معروفة ، تجيز هذا النوع من الزواج ، على كل حال لا يشمل بحثي هذا النوع ، و قد عرجت عليه على سبيل التعريف به فقط .
و عزمت على البحث في موضوع زواج المتعة ، و قد ترددت كثيرا في الخوض فيه ، لانعكاساته الطائفية و المذهبية المقيتة ، و التي أثارت الخلافات منذ فجر الإسلام ، و لكني حزمت أمري بأن اعرض وجهة نظر معارضيّ هذا النوع من الزواج ، و وجهة نظر مؤيديه ، بحيادية تامة ، تاركاً أمر الحكم عليه للقارئ .
و انأ لست بصدد البحث طائفياً أو مذهبياً في أراء الفرق ، و لكنني أهدف إلى البحث بشكل علمي و موضوعي قدر الإمكان ، من الناحيتين الاجتماعية و الدينية ، مستنداً إلى آراء الفريقين ، الموثقة من القرآن الكريم و السنة النبوية ، و كتب الصحاح المعتمدة .
وإنني أدعو بأن يشارك كل من يطلع على هذا البحث بآرائه الدينية أو الاجتماعية ، على أن تكون المشاركة بعيدة عن الفكر الطائفي المتعصب ، و لا تهدف إلى الإساءة أو التجريح ، لأي طرف كان.
و على أن يكون الحوار موضوعياً محترماً ، وبعيداً عن التطرف في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، وأنا بذلك لا أريد تعميق الفجوة الطائفية ، و إنما أريد البحث عن الحقيقة الضائعة ، و إن كانت مرّة وقاسية ، من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة ، في ما اختلف فيه ، ناهلاً منهما ما ينير السبيل في مسائل الخلاف.
زواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
حجة المعارضين : هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
- إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !!!
- ولا ندري ما الفائدة من إباحة علاقة- تزعمون أنها لا تهدف إلى كسب المال - إذا كان أهم طرف فيها – وهو المرأة – لا يقبل بها !!
- و عندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة ، فإنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض ( الإيجاب والقبول ) ثم يتفقان على الاجرة ( المهر ) والمدة التي تتناسب مع الاجرة ( أجل العقد )، إذاً ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيداً عن التسميات الشكلية ؟؟؟ وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حراماً ، والدعارة نقاءاً ؟؟؟
- و الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
و زواج المتعة عار عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة ، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى.
- و من الذي سوف يرضى بالزواج من فتاة تزوجت زواج متعة مرة او مرات في حياتها ، و من سوف يأتمن عليها اولاده و عائلته ، فإن فعلتها الفتاة مرة ضاع مستقبلها و هوت في مهاوي الرذيلة و انتقلت من زواج متعة الى آخر هذا اذا لم نقل انتقلت الى مجال آخر .
رد المؤيدين لزواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
إن زواج المتعة هو زواج استثنائي ، و لا يمكن أن يحل بأي حال من الأحوال مكان الزواج الدائم المتعارف عليه ، و لكن هناك حالات خاصة يمكن أن يكون زواج المتعة فيها حلاً لمشاكل اجتماعية عدة ، و نضرب مثلاً منها :
- للجميع أقارب أو أبناء سافروا للخارج قصد الدراسة ، و كلنا يعلم انه لا يعقل أن يبقى طالباً شاباً أعزب في تلك البلاد - لمدة قد تصل إلى عشر سنوات - بدون أي علاقات جنسية في تلك البلاد الإباحية .
و جميعنا نعلم أن الطلاب يقيمون هذه العلاقات مع فتيات أجنبيات ، و هذا أمر واقع ، و تنتهي هذه العلاقة غالباً بانتهاء دراستهم ، و أحيانا تمتد فيرجع الطالب و زوجته الأجنبية معه .
فلو كانت العلاقة مع هذه الفتاة الأجنبية طوال فترة الدراسة علاقة شرعية ، فان أنجبت منه - و هذا قد يحصل أحياناً - لا يكون ابنه ابن زنا ، و يكون الاتفاق الصريح بينهما على انتهاء العلاقة بانتهاء الدراسة و الرجوع إلى الوطن، فان أرادا تمديدها و جعلها زواجاً دائماً لم لا ، ما هو الضرر من تشريع هذه العلاقة بدلاً من أن تكون زنا محرماً .
- و كم سمعنا و رأينا من الاثرياء العرب عندما يزورون دولا عربية أخرى قصد الزواج من فتاة صغيرة السن ،جميلة ، لفترة الصيف و الاجازة فقط ، و يقومون بشراء منزل لها ، و بعض المصاغ و المال لاهلها ، و هذا الامر يتم بشكل واسع و واقعي في مجتمعاتنا ، فهل ندعي و نقول ان هذه الفتاة عندما تزوجت من ثري كهل ، له عدة زوجات و عدة اولاد كانت تنوي الديمومة و انشاء اسرة دائمة معه ، فهي و اهلها يعلمون تماما انه بانتهاء اجازة الثري قد لا يرونه بعدها ، و يعملون على الا تحمل ابنتهم جنينا منه ، و احيانا تقع المشاكل عندما يرحل هذا الثري ، و لا يسمعوا عنه بعدها ابدا ، دون ان يطلق الفتاة ، فتبقى في المحاكم سنوات لتحصل على الطلاق
و نعود و نقول اننا لا نشجع كثرة هذا النوع من العلاقات ، و لكنها علاقات موجودة ،على ارض واقعنا و مجتمعنا ، و هي فعليا زواج متعة ، تحت ستار الزواج الدائم ، و هي افضل من الزنا ، فمن رضيت هي و اهلها ان تبرم هذا الزواج ، و سمعنا عن كثيرين رضوا به ، فليفعلوه تحت الشرع الاسلامي لا خارجه .
و هذه الفتاة قد تستمر مع زوجها الثري ، و يتحول زواجهم الى زواج دائم ، و قد يأخذها معه الى بلاده ، و قد تتزوج بعده لم لا ، و بالتالي من تتزوج زواج المتعة- مرة او مرات - لا يعني ذلك انعدام فرصتها في الزواج الدائم .
- في الرد على قول : يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ،فإن هذا القول غير صحيح و الا بماذا نفسر لجوء بعض طالبات الجامعات مثلا، لإقامة علاقات حب و جنس مع طلاب آخرين هل يقصد منها كسب المال ، بل و تلجأ لذلك بعض النساء المتزوجات و ينفقن على عشاقهن من الرجال إن استدعى الأمر ،و في المجتمع الغربي الذي نقترب بتصرفاتنا منه رويدا رويدا للأسف ، تمارس كثير من النساء الجنس قصد المتعة ، و القلة منهن يمارسنه قصد كسب المال ، و بما يسمى جنس الليلة الواحدة .
إننا لا ندعو إلى هذا النوع الحرام من الجنس ، و لكنه موجود ، و النساء يرغبن فيه ، و لا يصح أن نقول يندر و يستحيل أن تجد امرأة تمارس الجنس قصد المتعة فقط ، و الإنسان أحيانا يمر بلحظات ضعف ، فيكون الموقف إما زنا ، أو عقد زواج متعة ، والأفضل هو عقد المتعة ، و طبعا لا يقصد بهذه الحجة تشجيع الزنا ، و لكن هل ننكر وقوع حالات زنا في مجتمعاتنا ، و هل ننكر حصول حمل من هذه الحالات ، فتضطر المرأة إلى الإجهاض أو إلى رمي الطفل ليعيش لقيطاً ، و كم من الرجال و النساء تورطوا في علاقات جنسية محرمة ، و انتهى بهم الأمر إلى الزواج رضاءاً بعد حصول الود بينهما ، أو رغماً عنهم قصد تدارك الفضيحة ، و قانون العقوبات، يسقط العقوبة عن حالات ارتكب فيها الجنس المحرم ، إذا تزوج الرجل بالمرأة ، و رضيت هي بذلك ، و ذلك بهدف تدارك الأمر ، و حل المشكلة الاجتماعية الناشئة عن هذا الفعل ، أفلا يكون زواج المتعة حلاً لهذا الموضوع .
- للزواج المحدد المدة أنصاراً كثيرون يقدرونه ليس كرخصة ، ولكن كمرحلة قبل الزواج الدائم ، ولقد جربنا نتائج عقد الزواج المؤقت ، فوجدنا نتيجة له أحياناً الدوام ، و هذا الزواج يجعل المرأة تعيش في حرص على أن يستمر هذا الزواج ويتجدد ، فتزيد من رعايتها لزوجها و تتمسك به أكثر .
- و المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة دون الخضوع إلى تبعات الزواج الشرعي الدائم ، لتكون المرأة لعبة بيد الرجل تستقبل في كل ساعة ضيفاً جديداً يشبع بين أحضانها رغباته الجنسية .. فللمتعة شروط وأحكام أهمها: العدة وثبوت النسب .
- و إن الكثير من العلماء المعارضين لهذا الزواج ، اتفقوا على إيجاد صيغ عصرية تشابه زواج المتعة ، فأصدروا فتاوى تجيز ما يسمى بـ(زواج المسيار) و (الزواج العرفي) !!
- و في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحثوا مسألة : أن الزوج إذا نوى على أن يبقى مع زوجته الدائمة سنتين فقط ثم يطلقها بعد ذلك ، ولكن لم يخبرها بذلك ، فهل يكون هذا الزواج صحيحاً ؟
وقد ذهب جمع أو الجميع إلى صحة هذا الزواج .
ولكن قالوا : إن هذا هو عقد المتعة مع الخيانة للزوجة الدائمة .
إذا أخفى الزوج الأمر هو خيانة ، و أما إذا اتفق مع الزوجة أنها زوجته لمدة سنتين ، فهل هو خيانة ، طبعاً لا .
فأنتم أقررتم زواج المتعة ( إلى أجل ) مع الخيانة إلى الزوجة الدائمة ، ونحن أحللناه مع عدم الخيانة .
- لن يترتب على هذا الزواج ما يترتب على الزواج العادي الدائم من مشكلات عويصة عند الطلاق في حالة فشل الزواج ، و خاصة تجاه الأطفال ، فإن كانت المدة محددة ، تجنب الطرفان إنجاب الأطفال خلالها .
فان تلاقت رغبتهما في تحويله إلى زواج دائم ، مددا الزواج و أنجبا بعدها الأطفال ، و لن يثير هذا الإسلوب ضيقاً لدى الطرف الآخر لأنه هو نفسه لا يريد التورط في زواج دائم قبل التثبت من إمكانية العيش بين الزوجين بوئام ، و الكثير من الأزواج يتمنين عند حصول طلاق مبكر ، لو أنهما لم ينجبا أطفالا ، و تريثا في هذا الأمر .
- في النهاية إن علاقة الزواج هي علاقة تعاقدية بين طرفين ، يتفقان فيها و برضا كامل على عناصر هذه العلاقة ضمن الشرع و العرف فان رضت المرأة أن يكون زواجها إلى موعد محدد فما الضرر من ذلك ، و هي لم تكره عليه ، فاتركوا من ترضاه لتفعله ، و لا تُجبر و لا تُكره من لا ترضاه ، بأن تتزوج زواج متعة .
الحجج الفقهية و الدينية لكلا الفريقين :
حجة مؤيدي زواج المتعة : من القرآن الكريم : آية ( فما استمتعتم )
- قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة .
كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة .وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد من أصح كتب الحديث .
كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3، و تفسير الطبري, أو تفسير الرازي, أو تفسير السيوطي ليس محل اتهام ، وقد ورد فيها وفى غيرها ، أن عبد الله بن مسعود وهو أستاذ مدرسة الرأي التي أنجبت الإمام ( الأعظم ) أبا حنيفة , وعبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن, وأبيّ بن كعب وهو أشهر كتاب الوحي,كانوا يرون أن آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } سورة النساء : 24 قد نزلت في المتعة.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام ( جعفر الصادق ) عن المتعة، فقال: أي المتعتين تسأل؟
قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أحَقٌّ هي؟
فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجلّ؟ "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط (الكافي ج 5 ص 450 )
- رد معارضي زواج المتعة :آية- فما استمتعتم - منسوخة بآية أخرى :
إن الآية المذكورة, منسوخة بالآيات { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} سورة المعارج...
و المتمتع بها في زواج المتعة ليست زوجة و لا تدخل ضمن { أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ...إذن فهي تدخل ضمن قوله تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ...
رد المؤيدين : على النسخ بآية - من ابتغى وراء ذلك- :
هل ينسخ النص الذي نزل أولا, النص الذي نزل بعده ؟ ...هل إذا نزلت آية في زمن معين, ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى ... هل تنسخ الأولى الثانية ؟ ...بديهي إن العكس هو الصحيح ...فالثاني هو الذي ينسخ الأول ...
الآية التي نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من سورة النساء نزلت في المدينة ...
والآيات التي تستندون إليها في سورتي ( المؤمنون ) و ( المعارج ) من الآيات التي نزلت في مكة ...
والمكي لا ينسخ المدني المتأخر عنه ...وعليه فهاتان الآيتان لا تنسخان الآية التي نستند إليها ..
حجة معارضي زواج المتعة في آية قرآنية أخرى بأن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
لقد ذكر الله في محكم آياته : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . سورة النساء 25 و قد انتقلت الآية مباشرة من من لم يستطع أن ينكح المحصنة مباشرة إلى ملك اليمين, ولم تذكر المتعة ...
حجة المؤيدين في الرد على أن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
إن النكاح الشرعي الوارد في القرآن الكريم, يشتمل على أربعة أنكحة ، وردت جميعًا في سورة النساء و هي:
1) زواج الحرة الدائم ...
2) ملك اليمين ...
3) زواج المتعة ...
4) زواج الأمة الدائم ...وإليكم الآيات التي تبين ذلك :
1 و 2- قال الله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }النساء 3 فبين في هذه الآية القسمين الأولين من النكاح :
وهو زواج الحرة الدائم { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } , وملك اليمين { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
و يُقصد بملك اليمين الجواري المملوكات بالشراء أو السبي, ولا يشترط في نكاحهن الزواج كما أنه نكاح غير محدود بعدد ، أي يمكن أن يجمع الرجل عدداً غير محدود من الجواري و الإماء ... .
3- ثم انتقلت الآيات إلى بيان زواج المتعة, وهو القسم الثالث بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } وسمى المهر هنا أجرًا ، كما سمى المهر في الزواج الدائم صداقًا ...
4- ثم ذكر بعد ذلك حكم النكاح الشرعي الرابع بقوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } سورة النساء 25 و المقصود هو الزواج الدائم من جارية كزوجة و ليست ملك يمين .
إذا أنواع النكاح ليست زواج دائم و ملك يمين فقط ، و إنما هي أربعة منها زواج المتعة .
حجة المعارضين : في آية ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا :
قوله سبحانه وتعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } سورة النور: 33 ...
فكيف لا يجد البعض نكاحًا بحجة العوز ، وأمامه باب زواج المتعة مفتوح على مصراعيه ...
رد المؤيدين : على حجة آية ليستعفف :
ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ، أي الذين لا يجدون أي نوع من أنواع النكاح المذكورة أعلاه ، و منها نكاح المتعة لأنه يعد نكاحا شرعيا و تشمله هذه الآية ، فمن لم يجد مجالا لأي نوع من الأنواع الأربعة السابقة فعليه بالاستعفاف .
و من قال أن نكاح المتعة ، بمعناه الحقيقي بعيداً عن الزنا و الدعارة كما سنرى في الرد على حجة أن نكاح المتعة هو زنا ، هو نكاح غير مكلف ، فقد لا ترضى المرأة أن تتزوج زواج المتعة بكلفة تقل عن كلفة الزواج الدائم .
حجة المعارضين في موضوع العدة و الميراث و النفقة :
- زواج المتعة لا عدة فيه و لا ميراث و لا نفقة ، و الآيات القرآنية اشترطت العدة و الميراث .
- قال الله تعالى { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . } سورة الطلاق 1
و زواج المتعة لا عدة فيه ...
- و زواج المتعة لا إرث فيه ، و الآيات القرآنية اشترط أن ترث الزوجة ، قال تعالى في كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. }ألا تنسخ آية المواريث هذه زواج المتعة ، حيث لا ميراث ...
رد المؤيدين على موضوع العدة و الميراث و النفقة :
العدة لدى المتزوجة زواج المتعة ، إذا انقضى أجل المتعة ، حيضتان إن كانت ممن تحيض , وإن لم تحض فخمسة وأربعون يومًا, ولو مات عنها زوجها و هي ضمن عقد المتعة ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام ...
ولا يمكن للمرأة أن تعاود الزواج المؤقت إلا بعد انقضاء هذه العدّة ، وليس كما يدعون بأنها تنتقل من رجل إلى آخر ، وكأنها امرأة غير شريفة.
أما بالنسبة لموضوع الميراث فلو تزوج المسلم من كتابية ، مسيحية مثلاً ، زواجا شرعيا دائما لا خلاف عليه ، فهل ترث منه ،بالطبع لا ترث إن لم تسلم ، إذا لا يشترط أن ترث الزوجة في النكاح الشرعي الدائم .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق عن المتعة فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟
قال. لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا.
و في زواج المتعة لا توارث بين الزوجين إلا إذا اشترطا ذلك ، و اتفقا عليه في عقد الزواج ، و يكون التوارث متبادلاً أو لأحدهما فقط حسب الاتفاق .
أما الولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - فيلحق نسبه بالأب , وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم ، وفقا للقواعد المذكورة في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.
و تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة ، أو في ضمن عقد لازم آخر.
حجة المعارضين ( زواج المتعة منسوخ بأمر الرسول ) :
إن آية المتعة قد نسخها الرسول ، بعدما أباحها لفترة قصيرة و لظروف خاصة .
ففي صحيح مسلم ج4 باب النكاح ، وقف رسول الله ص في ظل الكعبة يوم فتح مكة وجمع الناس وقال: ((يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله .
إذا الرسول الكريم قد حرمها في فتح مكة .
و روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" إذا حُرّمت يوم خيبر أيضا .
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : [هَدَم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث]. أخرجه الدار قطني ، وحسنه الحافظ.
رد المؤيدين : على حجة تحريم الرسول لزواج المتعة :
جاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال : بأن آية المتعة ما نسخت.
كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -).
وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني ، أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة.
فإذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟
نسخت عند فتح خيبر، أم يوم فتح مكة ، وهذا الاختلاف الكبير ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار ، و ضعف الحديث وعدم صحته.
و إذا شرع حكم في القرآن وأريد نسخه ، فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين ، وإلاّ كان من (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدداً كبيراً من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟
وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وسلم) النسخ ، للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟
و نستدل بذلك أن الرسول الكريم لم ينهي عنها و الأحاديث المذكورة أعلاه ضعيفة .
حجة المعارضين : قد نهى عنها الصحابة و الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) :
- كان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد المعارضين للمتعة- و هو من هو - حيث قال: إن رسول الله أذن لنا المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن ، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها.( سنن ابن ماجة ، 1598)
أخرج ابن أبي شيبه عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النكاح ومتعة الحج .( الدر المنثور في التفسير المأثور ج2) .
و متعة الحج المقصود بها : الحج متمتعا و هي أن يجوز للحاج بعد إحرامه متجها للأراضي المقدسة أن يؤدي العمرة ثم الحج ، و هي غير الحج مقرنا و التي لا يجوز فيها تأدية العمرة قبل أداء مناسك الحج .
و روي أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) . الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359)
- أما عبد الله بن عباس فقد حلل زواج "المتعة" في أول حياته و عاد و حرمه في آخر حياته .
حجة مؤيدي زواج المتعة : أفعال الصحابة و فتاويهم أباحته :
- بالنسبة لقول الخليفة عمر رضي الله عنه ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ) ،كان الأحرى بالخليفة عمر أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) ، و لو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما.
وقد صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي) .
والغريب أن نجيز اليوم متعة الحج-فأغلب الحجاج يحجون متمتعين غير مقرنين - ولا نجيز متعة النساء ، مع أن عمر رضي الله عنه حرم الاثنتين .
ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني ، فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟
وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد معاكس للنص مرفوض .
- أما أفعال الصحابة بهذا الخصوص فممن روى عنه في التمتع وحصول الولد منه الصحابي : عمرو بن حريث .
و هو من الصحابة : كان عمرو من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا نزلوا الكوفة .( الذهبي في سير أعلام النبلاء : 3/417 ـ 418)
, عن سعيد بن مسيب ، قال : استمتع ابن حريث وابن فلان ، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
( كنز العمال للمتقي الهندي : 16/518 ح45712)
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة ، فاستمتع بمولاة ، فأتى بها عمر حبلى ، فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر. ( فتح الباري لابن حجر : 9/141 )
وكذلك في صحيح مسلم : قول جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق - الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - حتى نهى عنه عمر .
- عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين ، ثمّ قرأ عبد الله (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لِكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إن اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) سورة المائدة الآية 87.
( صحيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة ، وأخرجه البخاري ج 7 / 8 ) .
- و روي عن سلمه بن الأكوع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أو تتاركا . ( البخاري ج 7 / 25) .
ومن الصحابة الذين اقروا المتعة :
جابر بن عبد الله ( صحيح مسلم 1 ص 395 ، جامع الأصول لابن الأثير) ، و عبد الله بن عمر (أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم) .
ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو سعيد الخدري ، و سلمه بن أمية بن خلف ومعبد بن أمية بن خلف ( و ذكرهم جميعا المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني ).
وخالد بن مهاجر بن خالد المخزومي ( صحيح مسلم 1 ص 396 ، سنن البيهقى 7 ص 205) و ربيعة بن أمية ( الموطأ).
- وعن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
( تفسير السيوطي الدر المنثور ج2 ص250 ، وكذلك الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص50) .
أما القرطبي فيقول: لا يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( تفسير القرطبي ج3 ص1703) .
حجة المعارضين بأن ابن عباس عاد عن تحليله و حرمه :
جاء في تهذيب السنن: " وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً ، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها .
قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت ، وبِمَ أفتيت ؟.. قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء .
قال : وما قالوا ؟ ، فقال له الأبيات التالية :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟
هل لك في رَخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟
فقال ابن عباس :
"إن لله وإنا إليه راجعون " ... والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت ، إلاّ مثل ما احل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
رد المؤيدين على تحريم ابن عباس لها في آخر حياته :
قد خالف في تحريم ابن عباس رضي الله عنه لهذا الزواج في آخر حياته ، أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, و به قال ابن جريج ، و اختلف العلماء هل حرمه ابن عباس أم لا .
وقد حكم ابن عبد البر في ( الاستذكار ) بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة".
و يرى البعض أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستندين في ذلك لقول لابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".
حجة معارضي زواج المتعة : بأنه زنا :
هذا الزواج هو زنا مقنع و لا شيء إلا الزنا .
رد مؤيدي الزواج :
هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه و سلم) يبيح الزنا كما تدعون؟!!
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم ، فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!
وكيف يشرع رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) الزنا؟!
فإذا كان زواج المتعة (زنا) فهذه فرية توجه لشخصه الرسول الكريم لأنه أباح هذا الزواج ، وإذا لم يكن (زنا) فذلك يعني بطلان اتهاماتكم!
رد المعارضين على أن الرسول لا يبيح الزنا :
لا يجوز أن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى.
وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) البقرة : 106 .
فالنسخ أو الإباحة لحكم ما في فترة ، ثم تحريمه لا يجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام ولم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
حجة المؤيدين : انه لا حد زنا ، لمن يتزوج زواج متعة :
تُجمع كتب الفقه في باب ( الزنا ) , على عدم عقوبة من يأتي زواج المتعة بالعقاب الشرعي على الزنا ، بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ ...
و الدكتور محمد النجيمي, و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية في الرياض , يؤكد أن جميع علماء المسلمين من المعارضين لهذا النوع من الزواج , لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه .
رد المعارضين :في موضوع عدم إيقاع حد الزنا في المتزوج زواج المتعة
عدم إيقاع العقوبة ليست اعترافًا به أو تسليمًا بمشروعيته...إنما تطبيقًا للقاعدة الشرعية ( الحدود تدرأ بالشبهات )...
رد المؤيدين لهذا الزواج ( على موضوع الحدود تدرأ بالشبهات ) :
وجود شبهة في زواج المتعة يعني أن حلالّه مشتبه فيه , وحرامه مشتبه فيه, ولو كنتم واثقين من حرمته لعاقبتم عليه بعقوبة الزنا؟ ...
حجة المعارضين : بتكفير من يقول به :
من يقول بزواج المتعة كافر .
رد المؤيدين : على حجة أن من يقوم بزواج المتعة كافر :
إن الدكتور محمد النجيمي , و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد في الرياض, و هي من الكليات المتشددة في أحكامها ، يقول :بعدم جواز القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة".
و نقل عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم قوله : و من كفر مسلم فهو كافر ، و إن إطلاق نعت الكافر هو موضوع في غاية الحساسية و لا يجوز إطلاقه بدون نص شرعي مستند إليه .
حجة المعارضين ( هل ترضاها لنفسك ) :
وهل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟
رد المؤيدين :على حجة هل ترضاها لنفسك )
- دائماً يتم الاحتجاج بهذه الجملة : (هل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟).
والسؤال الذي نطرحه بالمقابل و هل ترضى أن تكون أمك أو أختك ، امة أو جارية ينكحها سيدها ، و الجميع يجيبون بلا ، مع أن الشرع يجيز ذلك بدون خلاف عليه ، و على الرغم من أن القانون الحديث منع ذلك ، منذ حوالي مئة و خمسين عاما فقط من أصل آلاف الأعوام التي جرت فيها هذه العادة في كافة أنحاء العالم .
و يروى أن أبا حنيفة قال لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
فقال: نعم.
قال: فما يمنع أن تقعد نساؤك في الحوانيت نباّذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة .
و النبيذ المقصود هنا ، هو منقوع التمر بالماء ( كالتمر الهندي في أيامنا هذه ) و بدون تخمر ، و روي أن الخليفة ابن الخطاب كان يحبه جدا ، و ليس المقصود به النبيذ المسكر المعروف هذه الأيام .
حجة المؤيدين : العقد شريعة المتعاقدين :
القاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين؛ والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1".
وعليه فإنه يمكن القياس هنا؛ مع الأخذ في الاعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التي يعقدها الإنسان؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ" النساء21".
فإذا تراضى الطرفان على شرط في عقد الزواج أصبح ملزما للطرفين؛ لأن ذلك في إطار الزواج الشرعي وليس فيه تلك التجاوزات التي نهى عنها القرآن ، وليس فيه أيضا ذلك "السفاح" أو" اتخاذ الأخدان" أي الزنا واتخاذ العشيقة.......
وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح في صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" جاء عاما فيما يقع عليه التراضي، سواء كان التراضي على جزء زائد على المهر أو المؤخر ، أو كان على تحديد مدة للزواج ، أو على شيء آخر ، في إطار الزواج الشرعي.
و أساس هذا الزواج هو الرضا ويشترط رضا الأب أو الجد لأب ، بالإضافة إلى رضا الزوجة ( إذا كانت الزوجة بكراً ) ، أي غير مدخول بها من قبل زوج آخر .
إذا لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا أبيها أو جدها.
فإذا لم تكن راضية أو لم يرض أبوها أو جدها فلا زواج و لا مشكلة ، و لنترك هذا الزواج لمن يرضاه .
حجة المؤيدين : زواج المتعة زواج استثنائي و ليس زواج بديل عن الزواج الدائم :
زواج المتعة شرع على وجه الخصوص لفئة معينة من الناس (الأرامل والمطلقات والشاب الذي يعجز عن الزواج الدائم) وحتى بالنسبة لهؤلاء فنحن نعطي الأولوية للزواج الدائم ولكن الظروف قد تحتم غير ذلك.
- عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
- عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة؟
فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها .
نعم قد يوجد من يمارس عملية الزنا باسم المتعة كأن تكون المرأة لا تلتزم بالعدّة أو تسقط الجنين وما إلى ذلك ، وهذا ليس عيباً على التشريع ، بل هو عيب المكلف غير الملتزم.
- ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن ، فاسألوا عنهن. (الكافي ، باب: لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )
- وعن محمد بن أبي الفضيل قال: سألت أبا الحسن عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر؟
فقال: "إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها".
- عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عنها ( الإمام جعفر الصادق ) - يعني المتعة - فقال لي: حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: "والذين لفروجهم حافظون" (المؤمنون 32: 5). فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
( الكافي ج 5 ص 454) .
- و يقول الإمام جعفر الصادق أيضا : ومن أراد أن يتزوج امرأة زواج المتعة ولا يعرف أهي عفيفة أم لا، فعليه "أن يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فليست عفيفة".
إذ هناك شروط وأوصاف للمرأة يجب توفرها لكي يصح الزواج بها زواج المتعة .
فالشرط الأهم أن تكون المرأة مؤمنة وعفيفة .
الخاتمة :
سعيت في بحثي الوارد أعلاه أن انقل قدر علمي ، حجج مؤيدي و معارضي هذا الزواج ، فإن كان في نقلي خطأ غير مقصود أتمنى أن يصحح القارئ لي ، و أتمنى أن يغني القراء هذا البحث بآرائهم العلمية الدينية و الاجتماعية ، بدون التطرق إلى الطائفية المقيتة ، و بدون الإساءة -كما ذكرت في المقدمة- إلى أية جهة كانت ، ليكون حوارنا حواراً محترما مستنداً إلى الحجج و البراهين ، و ليس مستنداً إلى المهاترات و التجريح غير اللائق .
تاركاً الحكم على هذا النوع من الزواج - سلباً أو إيجاباً - لعقل القارئ و لفكره المتفتح ، البعيد عن التعصب الأعمى .
زواج المتعة ....حلال ... حرام ......
علاء السيد
الحوار المتمدن-العدد: 1562 - 2006 / 5 / 26 - 10:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire